تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
وثانيا : إن الصبر على المعيب في نفسه لو كان ضرريا لا يقتضي كون العقد خياريا ، والبيع لا يصير ضرريا بذلك ، بل هو بالقياس إلى التعيب قبل القبض وبعده على حد سواء . وبالجملة : بما أن العقد لم يقع على المعيب فلا يكون لزومه ابقاء للضرر وموجبا لاستقرار الضرر على المشتري ، ومجرد ارتفاع الضرر بذلك لا يصلح رافعا له . وثالثا : إن أخذ الأرش مما لا وجه له أصلا ، فإن الامساك بلا أرش وإن كان ضررا على المشتري إلا أنه مع الأرش ضرر على البائع ، ولا أولوية لأحد الضررين على الآخر . فالأظهر عدم جواز الرد لولا الاجماع . والحمد لله على ما أنعم علينا بالنعم الجسام التي من أعظمها تحرير الكتب الفقيه ونشرها ومنها هذا الكتاب وهو الجزء السابع عشر من كتاب فقه الصادق ، وكان ختامه في يوم الثلاثاء 15 جمادي الثانية سنة 1382 . وأنا الأحقر محمد صادق الحسيني الروحاني عفي عنه .