وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة
شرح
مطلقا .
اختصاص الخيار بالمشتري
( و ) الثاني : ( كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ) كما هو المشهور ، وعن الغنية والدروس : دعوى الاجماع عليه . وتنقيح القول في هذا الأمر بالبحث في مقامين : الأول : في أنه هل يختص هذا الخيار بمن انتقل إليه الحيوان ، أم يكون ثابتا لمن أنتقل عنه أيضا . الثاني : في أنه هل يثبت لمن أنتقل إليه مطلقا ، أم يختص بخصوص المشتري . أما المقام الأول : فالمشهور بين الأصحاب هو الاختصاص ، وعن السيد الأجل المرتضى : ثبوته لمن أنتقل عنه ، وقواه في محكي المسالك مع قطع النظر عن الشهرة ، وتبعه في ذلك صاحب المفاتيح ، وتوقف في محكي غاية المراد وحواشي القواعد ، وتبعه في محكي المقتصر . وتحقيق الكلام يقتضي البحث في موردين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما تقتضيه النصوص الخاصة . أما المورد الأول : فقد استدل الشيخ ره لعدم الثبوت بوجهين : أحدهما : عموم قوله ( عليه السلام ) : فإذا افترقا وجب البيع ( 1 ) . خرج المشتريهامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار .