تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الثاني : خيار الحيوان
شرح
فالحق عدم مسقطية التصرف من حيث هو ، نعم الأفعال التي تكون مبرزة لذلك وقصد بها السقوط تكون مسقطة لكونها اسقاطا ، لا لمسقطية التصرف ، هذا تمام الكلام في خيار المجلس . خيار الحيوان ( الثاني : خيار الحيوان ) الذي هو في الجملة اجماعي بل ضروري عند علماء المذهب كذا في الجواهر ، والنصوص الشاهدة به مستفيضة إن لم يكن متواترة ، لاحظ صحيح الفضيل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الشرط في الحيوان ، قال : ثلاثة أيام للمشتري . الحديث ( 1 ) . وموثق الحسن بن علي بن فضال عن الإمام الرضاء ( عليه السلام ) : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام ( 2 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام المشتري ، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط ( 3 ) . ونحوها غيرها من الأخبار الآتي طرف منها . واستقصاء القول في المقام بالبحث في أمور : أحدها : هل يثبت الخيار في بيع كل حيوان حتى مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز ، وحتى الحيوان المشرف على الموت ، أم يختص بما يقصد حياته ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 5 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 1 .