الثاني : خيار الحيوان
شرح
فالحق عدم مسقطية التصرف من حيث هو ، نعم الأفعال التي تكون مبرزة
لذلك وقصد بها السقوط تكون مسقطة لكونها اسقاطا ، لا لمسقطية التصرف ، هذا تمام
الكلام في خيار المجلس .
خيار الحيوان
( الثاني : خيار الحيوان ) الذي هو في الجملة اجماعي بل ضروري عند علماء
المذهب كذا في الجواهر ، والنصوص الشاهدة به مستفيضة إن لم يكن متواترة ، لاحظ
صحيح الفضيل عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الشرط في الحيوان ، قال : ثلاثة
أيام للمشتري . الحديث ( 1 ) .
وموثق الحسن بن علي بن فضال عن الإمام الرضاء ( عليه السلام ) : صاحب
الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام ( 2 ) .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة
أيام المشتري ، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط ( 3 ) . ونحوها غيرها من الأخبار
الآتي طرف منها .
واستقصاء القول في المقام بالبحث في أمور :
أحدها : هل يثبت الخيار في بيع كل حيوان حتى مثل الجراد والزنبور والسمك
والعلق ودود القز ، وحتى الحيوان المشرف على الموت ، أم يختص بما يقصد حياته ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 1 .