فقه الصادق ( ع ) — صفحة 66
والشيخ ره قال : والأولى بناءا على القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار لعدم تخلف الشرط ، وعلى القول بتأثيره ثبوت الخيار ، لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد . . . الخ . والظاهر أن مراده من عدم تخلف الشرط عدم تخلفه من حيث الغاية والنتيجة المرادة . ويرد عليه : - مضافا إلى أن الغرض قد يكون سقوط الحق لا خروج العقد عن التزلزل - أن الموجب لخيار تخلف الشرط بعنوانه لا من حيث تخلف الغاية المقصودة . فالأظهر ثبوته مطلقا . الشرط غير المذكور في متن العقد ( 4 ) بناء على جواز الشرط كما هو المفروض في المقام ، وستعرف في محله تفصيل القول فيه . لا كلام في نفوذ الشرط المذكور في متن العقد ولو بأن يذكر قبل العقد ويشير إليه في العقد بأن يقول مثلا : بعث على ما ذكر ، كما لا كلام معتد به في عدم نفوذ الشرط غير المذكور في العقد ولم ينشأ العقد مبنيا عليه بأن يكون حين العقد غافلا عنه ، إنما الكلام فيما لو ذكر الشرط قبل العقد ووقع العقد مبنيا عليه ، فظاهر جماعة نفوذه ، وصريح آخرين عدمه . واستدل لعدم العبرة به بوجوه : الأول : ما في المكاسب ، وحاصله : إن الشرط هو الالزام أو الالتزام المرتبط بمطلب آخر ، فالشرط المذكور سابقا لا يجب الوفاء به ، لأنه إما وعد بالتزام أو التزام تبرعي لا يجب الوفاء به ، وهو وإن كان باقيا إلى حين العقد إلا أنه لا يرتبط بالالتزام العقدي إلا بجعل المتكلم . وفيه : إن الالتزام الشرطي والبيعي كليهما من مقولة المعنى لا اللفظ ، واللفظ