شرح
النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل
النكاح ( 1 ) .
ومنها : موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج
المرأة متعة : أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 2 ) .
ومنها : موثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ما كان من شرط
قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ( 3 ) .
وفيه : أولا : إن هذه النصوص مختصة بشروط المتعة ، وتدل على أنه إذا لم تذكر
في ضمن العقد تنقلب دائما . أما الأولان فواضح ، وأما الأخير فلقوله هدمه النكاح )
فإن شروط المتعة يهدمها النكاح بدون الشرط ، وأما سائر الشروط فغاية الأمر عدم
وجوب العمل بها لا هدمها وجعلها كالعدم .
وثانيا : أنه لا وجه للتعدي عن باب النكاح إلى سائر الموارد والأبواب .
وثالثا : أنها قابلة للحمل على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال
العقد على وجه يكون مبنيا عليه ، إذ لا يصدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد
فرض قصده في أثنائه .
فتحصل : أن الأظهر نفوذه ووجوب العمل به .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب المتعة من كتاب النكاح حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب المتعة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب المتعة حديث 2 .