تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح ( 1 ) . ومنها : موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة متعة : أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 2 ) . ومنها : موثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ( 3 ) . وفيه : أولا : إن هذه النصوص مختصة بشروط المتعة ، وتدل على أنه إذا لم تذكر في ضمن العقد تنقلب دائما . أما الأولان فواضح ، وأما الأخير فلقوله هدمه النكاح ) فإن شروط المتعة يهدمها النكاح بدون الشرط ، وأما سائر الشروط فغاية الأمر عدم وجوب العمل بها لا هدمها وجعلها كالعدم . وثانيا : أنه لا وجه للتعدي عن باب النكاح إلى سائر الموارد والأبواب . وثالثا : أنها قابلة للحمل على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه ، إذ لا يصدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في أثنائه . فتحصل : أن الأظهر نفوذه ووجوب العمل به .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب المتعة من كتاب النكاح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب المتعة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب المتعة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 68 | السيد محمد صادق الروحاني