شرح
بلا فصل ، وإلا فمطلق الاسقاط بعد العقد مقتضى صريحه .
ولكن يمكن أن يكون نظر الشيخ ره إلى أحد الوجهين : إما إلى أنه بعد فرض
اتحاد الاسقاط والسقوط حقيقة اختلافهما اعتبارا لو اشتراط الاسقاط يمكن حمله
على إرادة السقوط ، فيسقط بعد البيع ، ويمكن أن يكون مراده أن يكون مراده الفعل ، والظاهر إرادة
الثاني . أو إلى انكار هذا الظاهر ، وأنه لا يحتاج إلى الاسقاط ، بل يسقط الخيار بنفس
هذا الشرط ، ولم يكن للفسخ بعده أثر كما يختاره .
( 2 ) على فرض وجوب الاسقاط ، لو أخل به ، ففي تأثير الفسخ الوجهان
المتقدمان ، إذ مع لزوم الاسقاط لا سلطنة للمشروط عليه على ضده ، وهو اعمال الخيار
بفسخ العقد وكذا دليل الشرط على فرض دلالته على لزوم ترتيب آثار الشرط يشمل
اطلاقه بعد انشاء الفسخ فيكشف عن عدم تأثيره ، وكذا الوجهان الآخران كما هو
واضح ، وقد عرفت فساد الجميع ، فالأظهر تأثير فسخه .
( 3 ) هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد
وإن لم يفسخ ؟ فيه أقوال :
الأول : أن له ذلك مطلقا .
الثاني : عدم ثبوته له مطلقا .
الثالث : ما اختاره الشيخ ره ، وهو التفصيل بين القول بتأثير الفسخ وعدمه ،
واختيار أن له ذلك على الأول دون الثاني . والأظهر هو الأول لما دل على ثبوت الخيار
للمشروط له إذا تخلف المشترط ولم يعمل بالشرط في سائر الموارد ، فإنه يجري في المقام
طابق النعل بالنعل .
واستدل للثاني : بأن المقصود منه ابقاء العقد ، فلا يحصل التخلف إلا إذا فسخ ،
وبعده لا موضوع له .