تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
بلا فصل ، وإلا فمطلق الاسقاط بعد العقد مقتضى صريحه . ولكن يمكن أن يكون نظر الشيخ ره إلى أحد الوجهين : إما إلى أنه بعد فرض اتحاد الاسقاط والسقوط حقيقة اختلافهما اعتبارا لو اشتراط الاسقاط يمكن حمله على إرادة السقوط ، فيسقط بعد البيع ، ويمكن أن يكون مراده أن يكون مراده الفعل ، والظاهر إرادة الثاني . أو إلى انكار هذا الظاهر ، وأنه لا يحتاج إلى الاسقاط ، بل يسقط الخيار بنفس هذا الشرط ، ولم يكن للفسخ بعده أثر كما يختاره . ( 2 ) على فرض وجوب الاسقاط ، لو أخل به ، ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان ، إذ مع لزوم الاسقاط لا سلطنة للمشروط عليه على ضده ، وهو اعمال الخيار بفسخ العقد وكذا دليل الشرط على فرض دلالته على لزوم ترتيب آثار الشرط يشمل اطلاقه بعد انشاء الفسخ فيكشف عن عدم تأثيره ، وكذا الوجهان الآخران كما هو واضح ، وقد عرفت فساد الجميع ، فالأظهر تأثير فسخه . ( 3 ) هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ ؟ فيه أقوال : الأول : أن له ذلك مطلقا . الثاني : عدم ثبوته له مطلقا . الثالث : ما اختاره الشيخ ره ، وهو التفصيل بين القول بتأثير الفسخ وعدمه ، واختيار أن له ذلك على الأول دون الثاني . والأظهر هو الأول لما دل على ثبوت الخيار للمشروط له إذا تخلف المشترط ولم يعمل بالشرط في سائر الموارد ، فإنه يجري في المقام طابق النعل بالنعل . واستدل للثاني : بأن المقصود منه ابقاء العقد ، فلا يحصل التخلف إلا إذا فسخ ، وبعده لا موضوع له .