تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
الفسخ ، ومن ذلك يستفاد الخيار ، وأن المعاملة تنحل بفسخ من رخص له الفسخ ، فإذا دل دليل الشرط على رفع ذلك الترخيص وحرمة الفسخ ارتفع الخيار أيضا ، لأن المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابقي في الحجية كتبعيتها لهذا في الوجود . وفيه : أن المدلول المطابقي لدليل الخيار هو الوضع لا التكليف المحض . رابعها : ما ذكره الشيخ ره أخيرا ، وهو : أن مقتضى عموم دليل الشرط ترتيب آثار الشرط وهو عدم الفسخ حتى بعد الفسخ ، ولازم ذلك وقوع الفسخ لغوا . وفيه : أن مفاد دليل الشرط ليس ترتيب آثار المشروط ، ولذا لو اشتراط بيع شئ لا يحكم بترتيب آثار البيع بدونه ، بل مفاده نفوذ الشرط وصحته أو لزوم العمل به . فتحصل مما ذكرناه : أن شرط عدم الفسخ لا يوجب عدم تأثير الفسخ . الثالثة : في أثر هذا الشرط على القول بتأثير الفسخ . الظاهر أنه لا أثر له سوى الإثم على مخالفته ، وما يترتب على مخالفة الشرط في سائر الموارد من تسلط المشروط له على الفسخ عند مخالفة الشرط لا يترتب هنا كما لا يخفى . الرابع : أن يشترط اسقاط الخيار . والكلام في جواز هذا الشرط هو الكلام في جواز شرط عدم الفسخ ، كما أن الكلام في تأثير الفسخ في تأثيره في الوجه المتقدم كما سنشير إليه . وفي المقام خصوصيات لا بد من الإشارة إليها : ( 1 ) هل يجب الاسقاط ، أم لا ؟ فيه وجهان ، قال الشيخ : إن مقتضى ظاهره وجوب الاسقاط . وعلق عليه السيد الفقيه بقوله : يعني أن ظاهر الاشتراط الاسقاط بعد العقد
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 64 | السيد محمد صادق الروحاني