شرح
الفسخ ، ومن ذلك يستفاد الخيار ، وأن المعاملة تنحل بفسخ من رخص له الفسخ ، فإذا
دل دليل الشرط على رفع ذلك الترخيص وحرمة الفسخ ارتفع الخيار أيضا ، لأن
المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابقي في الحجية كتبعيتها لهذا في الوجود .
وفيه : أن المدلول المطابقي لدليل الخيار هو الوضع لا التكليف المحض .
رابعها : ما ذكره الشيخ ره أخيرا ، وهو : أن مقتضى عموم دليل الشرط ترتيب
آثار الشرط وهو عدم الفسخ حتى بعد الفسخ ، ولازم ذلك وقوع الفسخ لغوا .
وفيه : أن مفاد دليل الشرط ليس ترتيب آثار المشروط ، ولذا لو اشتراط بيع
شئ لا يحكم بترتيب آثار البيع بدونه ، بل مفاده نفوذ الشرط وصحته أو لزوم العمل
به .
فتحصل مما ذكرناه : أن شرط عدم الفسخ لا يوجب عدم تأثير الفسخ .
الثالثة : في أثر هذا الشرط على القول بتأثير الفسخ .
الظاهر أنه لا أثر له سوى الإثم على مخالفته ، وما يترتب على مخالفة الشرط
في سائر الموارد من تسلط المشروط له على الفسخ عند مخالفة الشرط لا يترتب هنا كما
لا يخفى .
الرابع : أن يشترط اسقاط الخيار .
والكلام في جواز هذا الشرط هو الكلام في جواز شرط عدم الفسخ ، كما أن
الكلام في تأثير الفسخ في تأثيره في الوجه المتقدم كما سنشير إليه .
وفي المقام خصوصيات لا بد من الإشارة إليها :
( 1 ) هل يجب الاسقاط ، أم لا ؟ فيه وجهان ، قال الشيخ : إن مقتضى ظاهره
وجوب الاسقاط .
وعلق عليه السيد الفقيه بقوله : يعني أن ظاهر الاشتراط الاسقاط بعد العقد