تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
لا يقال : إن تعذر التسليم عد من أسباب الخيار مع أن لازم هذا الوجه الانفساخ بسببه . فإنه يقال : تعذر التسليم ربما يكون مع العلم بالتمكين بعد حين أو مع الشك ، وربما يكون مع العلم أو الاطمئنان بعدم الامكان إلى الأبد ، والملحق بالتلف هو الثاني ، والموجب للخيار هو الأول . فتأمل فإن ذلك قابل للمنع . الخامس : إذا وقع القبض غير واجد لشرائط صحته ، فهل ينتقل الضمان أم لا ؟ ملخص القول : إنه مع فقد بعض ما يعتبر فيه أن صدق عليه القبض الذي حقيقته الاستيلاء على المقبوض مع التصرف الخارجي على ما تقدم انتقل الضمان ، إذ لم يؤخذ في موضوع الانتقال سوى عنوان القبض ، وعليه فلو تحقق القبض من دون إذن ذي اليد كفى وإن جاز استرداده . وأما الكيل والوزن : فإن كان البيع شخصيا فهما غير معتبرين في القبض ، وعلى فرض الاعتبار تعبدا لا وجه لاعتبارهما في رفع الضمان ، وإن كان كليا فالوفاء لا يكون إلا بالكيل والوزن ، فالقبض بلا إذن من البائع لا يحقق الوفاء ولا يشخ ملك المشتري كي يرتفع الضمان . وأما النقل بناء على اعتباره : فإن كان معتبرا في صدق القبض فهو يعتبر في رفع الضمان وإن كان غير معتبر فيه وإن اعتبر تعبدا فلا يكون معتبرا في رفع الضمان . ومما ذكرناه ظهر عدم الاكتفاء بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا ، كما ظهر ما في كلمات الشيخ من الاشكال .