تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
الانفساخ فيه أظهر لما في خبر عقبة من الانفساخ بما هو بمنزلة اتلاف الأجنبي ، فالأظهر فيه أيضا التخيير بين الفسخ وأخذ الثمن والابقاء وأخذ البدل من الأجنبي . ولو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع ففي كونه كاتلافه قبل القبض أو كونه اتلافا له بعد القبض وجهان ، اختار أولهما في محكي التذكرة . واستدل لكونه كاتلافه قبل القبض بوجهين : أحدهما : إن القبض بلا إذن كالعدم ، وقد تقدم عدم توقف صدق القبض على الإذن . ثانيهما : إن اتلاف البائع إياه استرداد ، فكما أنه لو استرده فأتلفه يكون من الاتلاف قبل القبض ، وكذا لو تلف باسترداده ، كذلك لو أتلفه فإنه استرداد بالاتلاف . وفيه : أولا : إنه لو استرده فأتلفه لا نسلم كونه من الاتلاف قبل القبض . وثانيا : إن الاتلاف ليس استردادا - الذي هو عبارة عن إعادة الاستيلاء السابق لعدم كونه استيلاء - بل اتلاف لما هو تحت استيلاء الغير . فالأظهر أنه من الاتلاف بعد القبض .

تلف الثمن كتلف الثمن

السابع : صرح غير واحد بأن تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين . وقد استدل له بوجوه : أحدها : الاجماع . وفيه : إنه لمعلومية مدرك المجمعين أو احتمال كونه أحد المذكورات لا يعبأ به لعدم كونه تعبديا .