تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
العقد : بأنه يحتمل دخل خصوصية الاجتماع حال العقد ، ولا دافع لهذا الاحتمال ، واطلاق البيعان بالخيار ليس بصدد البيان من هذه الجهة . وفيه : إن البيعان بالخيار يثبت الخيار لكل من صدق عليه البيع وكان مجتمعا حين صدق هذا العنوان عليه مع طرفه ، واحتمال دخل الخصوصية المشار إليها يدفع بالاطلاق ، ودعوى عدم كونه بصدد البيان من هذه الجهة كما ترى . فالحق ثبوت الخيار لهما في صورة الاجتماع مع المجيز الآخر ، إما في مجلس العقد أو مجلس آخر حين الإجازة ، وما ذكره الشيخ ره من الاختصاص بالقول بالنقل لا وجه له ، فإنه لا فرق بين القولين سوى حصول الملكية من حيث العقد على القول بالكشف ، وهذا غير دخيل في الخيار ، ولذا يثبت الخيار في بيع الصرف والسلم مع عدم حصول الملك قبل القبض . فالأظهر هو القول الرابع .

إذا كان العاقد واحدا

المسألة الثالثة : لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة ، فالمحكي عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق والمصنف والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين لأنه بائع ومشتر ، فله ما لكل منهما ، ولكن قد ذكر في وجه عدم ثبوت الخيار له من ناحيتين : الأولى : من ناحية تثنية موضوع الخيار . الثانية : من ناحية الغاية وهي الافتراق . أما من الناحية الأولى : فتقريبه : أن الموضوع هو البيعان ، وهذا اللفظ ظاهر في التعدد ولا يشمل ما إذا كان البائع والمشتري واحدا .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 43 | السيد محمد صادق الروحاني