شرح
العقد : بأنه يحتمل دخل خصوصية الاجتماع حال العقد ، ولا دافع لهذا الاحتمال ،
واطلاق البيعان بالخيار ليس بصدد البيان من هذه الجهة .
وفيه : إن البيعان بالخيار يثبت الخيار لكل من صدق عليه البيع وكان مجتمعا
حين صدق هذا العنوان عليه مع طرفه ، واحتمال دخل الخصوصية المشار إليها يدفع
بالاطلاق ، ودعوى عدم كونه بصدد البيان من هذه الجهة كما ترى .
فالحق ثبوت الخيار لهما في صورة الاجتماع مع المجيز الآخر ، إما في مجلس العقد
أو مجلس آخر حين الإجازة ، وما ذكره الشيخ ره من الاختصاص بالقول بالنقل
لا وجه له ، فإنه لا فرق بين القولين سوى حصول الملكية من حيث العقد على القول
بالكشف ، وهذا غير دخيل في الخيار ، ولذا يثبت الخيار في بيع الصرف والسلم مع عدم
حصول الملك قبل القبض . فالأظهر هو القول الرابع .