تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
الخيار الملحوق بالافتراق ، فإذا لم يمكن الافتراق لم يكن الخيار ثابتا وفيه : أن الغاية ما ينتهي عنده الحكم لا أنها مقيدة للحكم ، فالأظهر ثبوت الخيار له من الجانبين . وقد ظهر مما ذكرناه أنه : لو قلنا بالخيار بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات . وفي حاشية السيد : يمكن أن يقال يبقى إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين ، بمعنى مقدار أطول المجالس أو وسطها . وفيه : أن الافتراق لم يجعل غاية من جهة كونه طريقا إلى مقدار من الزمان كي يجري فيه ذلك ، بل الظاهر من النص دخله من حيث هو ، فالأظهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات .

استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين

المسألة الرابعة : قد يستثنى بعد أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ، منها من ينعتق على أحد المتبايعين . والوجوه بل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة : أحدها : الثبوت مطلقا . ثانيها : ما هو المشهور بين الأصحاب ، وهو العدم كذلك . ثالثها : ما احتمله في محكي الدروس ، وهو التفصيل بين التبائع والمشتري ، والثبوت للأول . والكلام في المقام مبني على عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإلا فلا اشكال في ثبوت الخيار ، كما أنه ينبغي نفي الاشكال عن عدم الثبوت بناء على عدم دخول من ينعتق على شخص في ملكه ، إذ المعاملة حينئذ إما أن تكون استنقاذا محضا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 45 | السيد محمد صادق الروحاني