تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
أمر المال بعد البيع إليه قبل التفرق هل يثبت له الخيار نظرا إلى تحقق كلا القيدين ، أم لا ؟ وقد اختار عدمه من جهة أن ظاهر الأدلة أو متيقنها ثبوت الخيار من حين العقد ، وهذا الوكيل حين العقد لم يكن مسلطا على ما انتقل إليه ، فلم يكن الخيار ثابتا له ، فبعد ما صار مسلطا عليه لا يثبت له الخيار . وعلى هذا فما أفاده متين ولا يرد عليه ايراد المحشين ، والشاهد على أن مراده ذلك - مضافا إلى ظهور كلامه فيه - أن مسألة نقل الخيار بحث عام غير مربوط بالوكالة والوكيل والأجنبي فيه سواء ، ولا وجه لجعله في ذيل هذه المسألة . ثبوت الأخيار للفضولي المسألة الثانية : إذا كان العاقدان فضوليين فهل يثبت الخيار لهما أو للمالكين ؟ وحق القول في المسألة بالبحث في مقامين : الأول : في ثبوت الخيار للفضوليين وعدمه . الثاني : في ثبوته للمالكين مع الإجازة . أما الأول : فتقريب ثبوته - بعد صدق البيع على الفضولي - : أن الخيار ملك حل العقد لا ملك استرجاع العين ، وموضوعه العقد الأعم من المؤثر الفعلي والاقتضائي - كما يشهد لكلا الأمرين ثبوت الخيار في الصرف والسلم قبل القبض - وعلى ذلك فمقتضى اطلاق الأدلة ثبوت الخيار لهما . واستدل الشيخ ره لعدم ثبوته : بفحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين . وفيه : أن بعض ما ذكره وجها لعدم ثبوته لهما ، وهو أن المتبادر من النص غيره