تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
ولا ينكره الشيخ . وأما الخبر الثالث : فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ ره وأما خبرا علي بن جعفر فقد عرفت أن ظاهر أحدهما وصريح الآخر البيع قبل حلول الأجل . فتحصل : أنه ليس في مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه ، فما أفتى به الشيخ بحسب الروايات لا اشكال فيه . لا يقال : إنه ضعيف السند لأن الراوي عن عبد الصمد قاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أو مجهول . فإنه يقال : إن الخبر رواه الصدوق بسنده إلى عبد الصمد وهو حسن . وأما الفرع الثاني : فالمنسوب إلى الشيخ قده عدم جواز أخذ الطعام عوضا عن عوض الطعام إلا بنحو التساوي ، بل الظاهر المصرح به ف‍ محكي التهذيب سريان ذلك في جميع المعاوضات الربوية ، فلا يجوز في اسلاف الطعام أخذ الدراهم بدلا عن الطعام . وقد استدل له : بالقاعدة الكلية المستفادة من بعض الأخبار من أن عوض الشئ الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشئ بزيادة وأن عوض العوض بمنزلة العوض ، وهو خبر علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شمير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ( 1 ) . وفيه : أولا : إنه معارض في مورده بما يدل على الجواز ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب السلف حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبوال السلف .