شرح
ولا ينكره الشيخ .
وأما الخبر الثالث : فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ ره
وأما خبرا علي بن جعفر فقد عرفت أن ظاهر أحدهما وصريح الآخر البيع
قبل حلول الأجل .
فتحصل : أنه ليس في مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه ، فما أفتى به الشيخ
بحسب الروايات لا اشكال فيه .
لا يقال : إنه ضعيف السند لأن الراوي عن عبد الصمد قاسم بن محمد
الجوهري وهو ضعيف أو مجهول .
فإنه يقال : إن الخبر رواه الصدوق بسنده إلى عبد الصمد وهو حسن .
وأما الفرع الثاني : فالمنسوب إلى الشيخ قده عدم جواز أخذ الطعام عوضا
عن عوض الطعام إلا بنحو التساوي ، بل الظاهر المصرح به ف محكي التهذيب
سريان ذلك في جميع المعاوضات الربوية ، فلا يجوز في اسلاف الطعام أخذ الدراهم
بدلا عن الطعام .
وقد استدل له : بالقاعدة الكلية المستفادة من بعض الأخبار من أن عوض
الشئ الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشئ بزيادة وأن عوض العوض بمنزلة
العوض ، وهو خبر علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شمير أو
حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به
دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ( 1 ) .
وفيه : أولا : إنه معارض في مورده بما يدل على الجواز ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب السلف حديث 12 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبوال السلف .