تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله
شرح

القبول والاسقاط قبل حلول الأجل

الخامسة : ( ولا يجب ) على المشتري ( دفع الثمن قبل الأجل و ) لو تبرع بدفعه ( لا ) يجب ( قبضه قبله ) بلا خلاف . وتمام الكلام في هذه المسألة في طي فرعين . الأول : إنه هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن أم لا ؟ . الثاني : إنه إذا أسقط المشتري الأجل الذي يستحقه هل يسقط ويكون للبائع مطالبته في الحال أم لا ؟ أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب : عدم وجوب القبول ، والمراد بالوجوب ما سيأتي في المسألة الآتية من وجوب القبول لو كان الدين حالا . واستدل له بوجوه : أحدها : ما عن التذكرة ، وهو : إن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقلد المنة . وفيه : إن الزائد لا يكون ملكا ، وصيرورته كذلك تتوقف على القبول ، وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصية في أداء ما هو ملك له . ثانيها : ما عن المحقق الخراساني ره ، وهو : إن المملوك شئ مؤجل ، وهو لا ينطبق على المدفوع بالحال . وفيه : ما عرفت في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل ليس إلا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء . ثالثها : ما في المكاسب ، وهو : إن التأجيل كما يكون حقا للمشتري يكون حقا للبائع من جهة أن المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته ، والمشتري إنما يكون مسلطا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420 | السيد محمد صادق الروحاني