تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
وثانيا : أنه يدل على عدم الجواز حتى مع التساوي لا يقول به الشيخ ولعل وجهه عدم حصول التقابض في المجلس . وأما الثاني : وهو المفهوم ، وهو البطلان فيما إذا اشتراطا في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه ، فالمشهور بين الأصحاب ذلك ، وملخص القول فيه بالبحث في جهتين : الأولى : في أصل الحكم بحسب النص والفتوى . الثاني : في تطبيقه على القواعد . أما الجهة الثانية : فقد أشبعنا الكلام فيها في مبحث الشروط في الشرط السابع لصحة الشرط فانتظر . وأما الجهة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب : بطلان البيع المشروط بهذا الشرط ، والشيخ ره في الشرط الفاسد صرح بأن بطلان هذا البيع مما لا خلاف فيه ، ومع ذلك في المقام لم يسلم ذلك . وكيف كان : فقد استدل للبطلان بخبرين : أحدهما : خبر الحسين بن المنذر عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فأشتري المتاع له مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال : فقال : إن كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس الخبر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 6 .