شرح
وثانيا : أنه يدل على عدم الجواز حتى مع التساوي لا يقول به الشيخ
ولعل وجهه عدم حصول التقابض في المجلس .
وأما الثاني : وهو المفهوم ، وهو البطلان فيما إذا اشتراطا في البيع الأول نقله إلى
من انتقل عنه ، فالمشهور بين الأصحاب ذلك ، وملخص القول فيه بالبحث في
جهتين : الأولى : في أصل الحكم بحسب النص والفتوى .
الثاني : في تطبيقه على القواعد .
أما الجهة الثانية : فقد أشبعنا الكلام فيها في مبحث الشروط في الشرط السابع لصحة الشرط فانتظر .
وأما الجهة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب : بطلان البيع المشروط بهذا
الشرط ، والشيخ ره في الشرط الفاسد صرح بأن بطلان هذا البيع مما لا خلاف فيه ،
ومع ذلك في المقام لم يسلم ذلك .
وكيف كان : فقد استدل للبطلان بخبرين : أحدهما : خبر الحسين بن المنذر عن
مولانا الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فأشتري المتاع
له مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال : فقال : إن كان بالخيار إن شاء باع
وإن شاء لم يبع وكنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس
الخبر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 4 .
( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 6 .