تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
للبائع أخذ الطعام بدلا عن الثمن إلا بما يساويه بلا زيادة . أما الأول : فتشهد للمشهور مضافا إلى العمومات والاطلاقات جملة من النصوص : منها : صحيح بشار بن يسار عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي ؟ قال : ( عليه السلام ) ليس هو متاعك ولا غنمك ولا بقرك ( 1 ) . ومورده بيع النسيئة ، وشراء ذاك المتاع بعينه ، من دون أن يفصل بين حلول الأجل وعدمه ، وأيضا من غير فرق بين كون الثمن في الثاني مساويا للثمن في الأول أو أقل أو أكثر . ومنها : صحيح ابن حازم عنه ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدر أهمك التي عندي ، فرضي قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ( 2 ) . وهو صريح في البيع بعد حلول الأجل ، وعام للمبيع الشخصي ومثله لأن قوله ( هذا الغنم كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما اشتراه يكمن أن يكون إشارة إلى مثله . وقد استدل له بجملة أخرى من النصوص ، وهي إن دلت على الحكم في بعض الفروض إلا أنها لا تصلح للرد على الشيخ ره : منها : خبر الحسين بن منذر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبوال أحكام العقود حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 414 | السيد محمد صادق الروحاني