شرح
وما عن المحقق الأردبيلي ره من عدم الغرر لأن الثمن معلوم على كان من
التقديرين والاختيار إلى المشتري ، غير تام ، فإنه لا غرر على المشتري ، ولكنه غرر
بالنسبة إلى البائع لأنه لا يدري ما يختاره المشتري
وأما الصورة الثانية : وهي أن يكون هناك بيعان معلقان بأن يقول إن كان
الثمن نقدا فبعتك بدرهم وإن كان مؤجلا فبدرهمين ، فمقتضى القاعدة هو البطلان
فيها ، إذا التعليق مبطل للبيع
وأما الصورة الثانية : وهي أن يبيع بالأقل حالا ويشترط زيادة مقدار إلى
الأجل المسمى فلا كلام في بطلان الشرط ، فإنه من الربا ، إنما الكلام في البيع
والأظهر صحته ، ولا مانع من صحته سوى وقوع الشرط الفاسد في ضمنه ، وهو
لا يكون مفسدا كما تقدم ، فالثمن هو الأقل أخر أم لم يؤخر ، ولكن ليس له التأخير لأن
الرضا به مقيد بالشرط وقد فسد ، فمقتضى ما دل على وجوب رد المال إلى صاحبه لزوم
التعجيل
وما أفاده الشيخ ره في تصحيح التأخير : بأن الزيادة تكون في قبال اسقاط
حق مطالبة البائع إلى الأجل المعين لا في قبال التأخير كي لا يستحق المشتري
التأخير إذا لم يستحق البائع الزيادة ، غير تام ، فإن حق المطالبة ليس من الحقوق
القابلة للاسقاط ، بل هو حكم بالسلطنة على المطالبة ، مع أن المجعول في قبال الزيادة
إما سقوط هذا الحق أو اسقاطه ، ولازم الأول عدم السقوط مع عدم نفوذ الشرط ، ولازم
الثاني عدم استحاق المشتري اسقاط البائع حق المطالبة
فتحصل : إن مقتضى القاعدة عدم جواز التأخير في هذه الصورة ، ولكن لو
أخر لا يستحق أزيد من الأقل
وأما المقام الثاني : فنصوص الباب متعددة ، منها : ما ورد من النهي عن شرطين