تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
وما عن المحقق الأردبيلي ره من عدم الغرر لأن الثمن معلوم على كان من التقديرين والاختيار إلى المشتري ، غير تام ، فإنه لا غرر على المشتري ، ولكنه غرر بالنسبة إلى البائع لأنه لا يدري ما يختاره المشتري وأما الصورة الثانية : وهي أن يكون هناك بيعان معلقان بأن يقول إن كان الثمن نقدا فبعتك بدرهم وإن كان مؤجلا فبدرهمين ، فمقتضى القاعدة هو البطلان فيها ، إذا التعليق مبطل للبيع وأما الصورة الثانية : وهي أن يبيع بالأقل حالا ويشترط زيادة مقدار إلى الأجل المسمى فلا كلام في بطلان الشرط ، فإنه من الربا ، إنما الكلام في البيع والأظهر صحته ، ولا مانع من صحته سوى وقوع الشرط الفاسد في ضمنه ، وهو لا يكون مفسدا كما تقدم ، فالثمن هو الأقل أخر أم لم يؤخر ، ولكن ليس له التأخير لأن الرضا به مقيد بالشرط وقد فسد ، فمقتضى ما دل على وجوب رد المال إلى صاحبه لزوم التعجيل وما أفاده الشيخ ره في تصحيح التأخير : بأن الزيادة تكون في قبال اسقاط حق مطالبة البائع إلى الأجل المعين لا في قبال التأخير كي لا يستحق المشتري التأخير إذا لم يستحق البائع الزيادة ، غير تام ، فإن حق المطالبة ليس من الحقوق القابلة للاسقاط ، بل هو حكم بالسلطنة على المطالبة ، مع أن المجعول في قبال الزيادة إما سقوط هذا الحق أو اسقاطه ، ولازم الأول عدم السقوط مع عدم نفوذ الشرط ، ولازم الثاني عدم استحاق المشتري اسقاط البائع حق المطالبة فتحصل : إن مقتضى القاعدة عدم جواز التأخير في هذه الصورة ، ولكن لو أخر لا يستحق أزيد من الأقل وأما المقام الثاني : فنصوص الباب متعددة ، منها : ما ورد من النهي عن شرطين
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 411 | السيد محمد صادق الروحاني