تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط
شرح
سبب معالي ، إذا البيع متقوم بالقصد المنتفي هنا على الفرض ، وهو لا يمكن ، فيتعين الحمل المزبور من جهة أنه لا يلزم منه التعبد بأمر غير ممكن غايته كونه خلاف الظاهر ثم إن الخبر لا يكون متعرضا لاستحقاق المشتري التأخير إلى أبعد الأجلين ، ويكون ذلك لازما على البائع ، بل غاية ما يستفاد منه جواز التأخير . ومما ذكرناه ظهر الحالي في السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : إن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ( 1 ) بل حمله على الصورة المزبورة لا يكون منافيا لما هو الظاهر منه . بيع العين الشخصية من بائعها ( و ) الرابعة : ( إذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط ) بلا خلاف ، فالبحث في موردين : الأول : في المنطوق . الثاني : في المفهوم . أما الأول : فالكلام فيه في فرعين : أحدهما : في ربيع المؤجل ، وقد جوزه القوم مطلقا وخالفهم الشيخ قده في محكي النهاية ، حيث منع عن بيعه بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن . ثانيهما : إنه نسب إلى الشيخ قده في خصوص الطعام أنه بعد الحلول لا يجوز
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413 | السيد محمد صادق الروحاني