تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
بيع السفيه لا البيع السفهي . وثانيا : إنه مع احتمال العفو أو التفدية بشئ يسير لا يكون الاقدام على بيعه سفيها . ومنها : كون المال متعلقا لحق الجناية ، وهو مانع عن صحة البيع . وفيه : إن هذا الحق ، حيث إنه لا ينافي نفوذ البيع كما تقدم ، فلا يكون مانعا عنه . فتحصل : أن الأظهر صحة البيع مع كون النقص اعتباريا وإن كان الأرش مستوعبا للقيمة ، وأن ما أفاده العلامة متين ولا يرد عليه ما أولده الشيخ ره . وأما الثاني : وهو حصول النقص بعد البيع قبل القبض ، فعدم كونه من قبيل تلف المبيع الموجب لانفساخ العقد إذا كان النقص اعتباريا وإن كان الأرش مستوعبا للقيمة واضح مما قدمناه ، وأما إن كان النقص خارجيا ، فقد يقال : إنه إن أوجب سلب المالية يكون ذلك بحكم التلف الموجب للانفساخ ، فلا يتصور الأرش المستوعب للقيمة . ولكن يمكن أن يرد : بأن الموجب للانفساخ تلف ذات المبيع لا ماليته . فتدبر . نعم إن أوجب ذلك سلب الملكية أيضا أمكن القول بالانفساخ من جهة أنه ليس هناك شئ له اقباض كي يترقب قبضه ، فتأمل فإن هذا لو تم فإنما هو في ما أوجب سلب الحق ، أي حق الاختصاص أيضا ، ومما ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ ره ،