شرح
أما الأولى فهي طائفتان : الأولى : ما اشتمل على أخذ أرش العيب كقوله
( عليه السلام ) في خبر حمال بن عيسى : وله أرش العيب ( 1 ) .
الثانية : ما اشتمل على أخذ قيمة العيب كقوله ( عليه السلام ) في خبر محمد
ابن ميسر : ولكن يرجع بقيمة العيب ( 2 ) . لأن للقيمة فردين جعلية وواقعية .
وأما الثانية فهي طوائف : الأولى : ما تضمن كلمة الرد كقوله ( عليه السلام )
في خبر منصور بن حازم : ولكن يرد عليه بقيمة أو بقدر ما نقصها العيب ( 3 ) . فإن الظاهر
من الرد عدم زيادة المردود من الثمن ، بل نقصانه منه ، ولو كان اللازم رد تمام قيمة
العيب لزاد على الثمن في بعض الأوقات كالمثال المتقدم .
الثانية : ما اشتمل على كلمة الفضل كخبر طلحة بن زيد : ثم يرد البائع على
المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ( 4 ) . إذ لا مناسبة هذا التعبير إلا بلحاظ ما وصل
إلى البائع من الزيادة .
الثالثة : ما تضمن أنه يرد بقدر العيب من الثمن ، الظاهر في كون المردود
بعضا من الثمن ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : ويرد عليه بقدر ما نقص من
ذلك الداء ، والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ( 5 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله في صحيح ابن سنان : ويوضع عنه من ثمنها بقدر
عيب إن كان فيها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 7 .
( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 8 .
( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 3 .
( 4 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب العيوب حديث 2 .
( 5 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام الخيار حديث 2 .
( 6 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .