تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
أما الأولى فهي طائفتان : الأولى : ما اشتمل على أخذ أرش العيب كقوله ( عليه السلام ) في خبر حمال بن عيسى : وله أرش العيب ( 1 ) . الثانية : ما اشتمل على أخذ قيمة العيب كقوله ( عليه السلام ) في خبر محمد ابن ميسر : ولكن يرجع بقيمة العيب ( 2 ) . لأن للقيمة فردين جعلية وواقعية . وأما الثانية فهي طوائف : الأولى : ما تضمن كلمة الرد كقوله ( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم : ولكن يرد عليه بقيمة أو بقدر ما نقصها العيب ( 3 ) . فإن الظاهر من الرد عدم زيادة المردود من الثمن ، بل نقصانه منه ، ولو كان اللازم رد تمام قيمة العيب لزاد على الثمن في بعض الأوقات كالمثال المتقدم . الثانية : ما اشتمل على كلمة الفضل كخبر طلحة بن زيد : ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ( 4 ) . إذ لا مناسبة هذا التعبير إلا بلحاظ ما وصل إلى البائع من الزيادة . الثالثة : ما تضمن أنه يرد بقدر العيب من الثمن ، الظاهر في كون المردود بعضا من الثمن ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء ، والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ( 5 ) . وقوله صلى الله عليه وآله في صحيح ابن سنان : ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب العيوب حديث 2 . ( 5 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب أحكام الخيار حديث 2 . ( 6 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني