تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح

الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين

خاتمة في القول في الأرش ، وهو بحسب المتفاهم العرفي له معنى متعارف فيما نحن فيه ، وهو ما به تتفاوت قيمة الصحيح والمعيب ، ولا يهمنا البحث في أنه في اللغة له معنى واحد أو معان متعددة ، وكون من قبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة ، والمجاز وأنه في اصطلاح الفقهاء الذي يطلق على معان هو لتلك المعاني جامع أم لا لعدم ترتب أثر عليه ، وإنما الكلام في المقام يقع في أمور : الأول : إن ضمان الأرش المتعارف هل هو من ضمان اليد ، أو من ضمان المعاوضة أم يكون خارجا عن الضمانين ؟ والأوجه هو الأخير ، فإن ضمان اليد إنما يكون فيما إذا تلف وهو في يده لا في ما إذا كان تالفا قبل أن يقع في يده كما في المقام ، وضمان المعاوضة إنما يكون فيما إذا كان ذلك الشئ مضمونا في المعاملة كالجزء والأوصاف ، ومنها وصف الصحة ليست كذلك ، فإنها لا تقابل بالمال ، ولا تكون مأخوذة في المعاملة بعنوان العوضية ، ولو ضمنا ، بل هي توجب زيادة قيمة الذات ، ففي المعاملات تكون بمنزلة الداعي لبذل مقدار من الثمن بإزاء الذات زائدا عما يبذل بإزائه لولاها ، والضمان الثابت بمقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ، أو قبل القبض على فرض شمول القاعدتين لتلف الوصف ، إنما هو فيما إذا كان التلف واردا على المعقود عليه ، ولا تشملان ما إذا كان العقد واردا على التالف .