تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
بعض أفراد العيب مسألة : المشهور بين الأصحاب أن الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش . محل الكلام ها هنا وفي المسألة هو الخيار ، وأما صحة البيع فهي مفروغ عنها ، ومع ذلك نشير إليها تبعا للشيخ ، وعليه فالكلام يقع في جهات : الأولى : في صحة المعاملة وفسادها . الثانية : في الخيار . الثالثة : في تحقيق حال الخبرين المذكورين في المقام . أما الجهة الأولى : فمحصل القول فيها : إن الثفل تارة : يوجب نقصا في الزيت من حيث الوصف خاصة وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكم ، ويكون المجموع عند العرف زيتا وثفلا . لا اشكال في صحة البيع في هذه الصورة بعد تعيين وزن المظروف من غير فرق بين زيادة الثفل وقلته ، ومن غير فرق بين صورة العلم والجهل ، إذ اللازم معرفة المبيع وزنا ، وإن لم يعرف وزن الخالص بعد تخليص المبيع . وأخرى : يوجب نقصا فيه من حيث الكم ، ويكون بنظر العرف زيتا وثفلا لا زيتا معيوبا . وفي هذه الصورة يصح البيع في صورة الجهل لو عين وزن المظروف ، لأن وزن المبيع معلوم ، غاية الأمر بعد الظهور يكون من قبل تبعض الصفقة . وأما في صو ة العلم فإن أمكن تعيين وزن الزيت صح البيع ، وإلا بطل للغرر ، ولا يكفي تعيين وزن المجموع . وأما الجهة الثانية : ففي مورد صحة البيع عند العرف مركبا من