تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
أما أصالة بقاء العقد فهي لا تجري لكونها محكومة لأصالة بقاء زمان الخيار إلى حال تحقق الفسخ ، وأما أصالة عدم حدوث الفسخ في أول الزمان فهي لا تجري لعدم كونه الفسخ في أول الزمان بهذا العنوان موضوعا للأثر ، بل الموضوع هو الفسخ في حال له الخيار ، فيجري استصحاب بقاء زمان الخيار خاصة ، ويترتب عليه تأثير الفسخ . وقد ذكر قده لتقديم قول مدعي عدم التأخير أصالة صحة الفسخ . وفيه : إن المختار عنده - على ما صرح به في آخر كتاب البيع - وعندنا - على ما حققناه في رسالة ( القواعد الثلاث ) المطبوعة - أنه يعتبر في جريان أصالة الصحة في شئ احراز قابلية المحل عقلا ، ومن الواضح أن الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار غير مؤثر عقلا ، إذ لا فسخ لمن لا حق له عقلا . فتحصل : أنه يقدم قول مدعي عدم التأخير لأصالة بقاء زمان الخيار إلى حال تحقق الفسخ لا لأصالة الصحة . وأما المورد الثاني : فالحق فيه أيضا تقديم قول مدعي العدم من جهة أصالة بقاء زمان الخيار إلى زمان الفسخ المعلوم ، وأما أصالة تأخر العقد فكما لا يثبت بها وقوع الفسخ في الزمان الأول ، كذلك لا يثبت بها وقوع التقدم في آخر الوقت .