تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
العلم قبل الزوال لعدم ترتب الأثر عليها . ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت ، وإن قلنا بأن العيب الجديد بنفسه مانع شرعا عن الخيار فأصالة بقاء العيب الجديد يترتب عليها الأثر وتجري ، وحينئذ إن بنينا على زوال القديم لا يوجب سقوط الخيار ، فأصالة بقائه لا أثر لها فلا تجري ، وإن انعكس انعكس . وإن بنينا على أن زوال القديم مسقط للخيار ، وبقاء العيب الجديد مانع عن الخيار ، وادعى المشتري زوال الجديد ، وادعى البائع زوال القديم ، ففي الحقيقة البائع يدعي عدم المقتضي للخيار ، والمشتري يدعي عدم المانع عنه ، وكل منهما يدعي بقاء ما يدعي الآخر زواله ، أما المشتري فهو يدعي بقاء القديم تحقيقا للمقتضي ، والبائع يدعي بقاء الحديد اسقاطا لدعوى المشتري من الحلف على عدم زواله ، فيتحالفان ، ولعل نظر الشافعي إلى هذه الصورة ، فلا ايراد عليه .

اختلاف المتبايعين في الفسخ

التاسعة : لو اختلفا في الفسخ وادعاه المشتري وأنكره البائع . والكلام فيه في موردين : الأول : فيما إذا كان الخيار باقيا . الثاني : فيما إذا كان منقضيا . أما الأول : فلا اشكال في أنه له انشائه ، إنما الكلام فيما أفاده الشهيد ره من أنه يمكن جعل اقراره انشاء ، ظاهر هذه العبارة كون اقراره نافذ إلا من جهة أنه اخبار بالفسخ ، بل من جهة كون انشاء له ، وعليه فما استدل به الشيخ ره له من قاعدة