شرح
العلم قبل الزوال لعدم ترتب الأثر عليها .
ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو
القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت ، وإن قلنا بأن العيب الجديد بنفسه
مانع شرعا عن الخيار فأصالة بقاء العيب الجديد يترتب عليها الأثر وتجري ، وحينئذ
إن بنينا على زوال القديم لا يوجب سقوط الخيار ، فأصالة بقائه لا أثر لها فلا تجري ،
وإن انعكس انعكس .
وإن بنينا على أن زوال القديم مسقط للخيار ، وبقاء العيب الجديد مانع عن
الخيار ، وادعى المشتري زوال الجديد ، وادعى البائع زوال القديم ، ففي الحقيقة البائع
يدعي عدم المقتضي للخيار ، والمشتري يدعي عدم المانع عنه ، وكل منهما يدعي بقاء
ما يدعي الآخر زواله ، أما المشتري فهو يدعي بقاء القديم تحقيقا للمقتضي ، والبائع
يدعي بقاء الحديد اسقاطا لدعوى المشتري من الحلف على عدم زواله ، فيتحالفان ،
ولعل نظر الشافعي إلى هذه الصورة ، فلا ايراد عليه .