تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
الموكل كما تقدم ؟ وفي حاشية السيد ره : التحقيق عد مجريان حكم شئ من البينة والاقرار عليه ، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول . هذا المسألة - وهي مسألة أن اليمين المردودة - هل هي بمنزلة اقرار المنكر أو بمنزلة بينة المدعي معنونة في كتاب القضاء ، وهي ذات قولين عند أصحابنا ، وخالفهم السيد في ملحقات عروته ، وتبعه بعضهم وفرعوا على القولين فروعا ليس المقام مقام التعرض لها ، وإنما نشير إلى وجه الترديد ، وهو : إنه قد حصر في النصوص ميزان القضاوة في البينة واليمين ، وحيث إن المدعي لا يمين له فلا بد وأن يكون يمينه بمنزلة بينته أو بمنزلة اقرار المنكر الذي لا يبقى معه خصومة ، فيكون الحصر محفوظا . ووجه كونه كالاقرار : إن المنكر برده اليمين كأنه ملتزم بالمدعى به على تقدير حلف المدعي ، وليس معنى الاقرار إلا الالتزام بالمدعى به . ووجه كونه كالبينة : إن جانب المدعي يطلب منه البينة لقوله البينة على المدعي ولولا أن اليمين المردودة لما ثبت بها دعواه . وتمام الكلام في محله .

اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع

السادسة : لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنه سلعته ، فالكلام فيها يقع في فرعين : الأول : ما لو اختلفا في كون سلعة معينة معيوبة سلعة البائع ، وادعى المشتري أنها له ، والبائع أنكر ذلك ، وأن سلعته صحيحة ، ومقتضى ذلك الاختلاف في الخيار ، والأظهر فيه تقديم قول البائع لأصلين : موضوعي ، وحكمي . أما الأصل الموضوعي : فهو أصالة عدم وقوع العقد على السلعة المعينة الخارجية . وبعبارة أخرى : عدم كون