شرح
الموكل كما تقدم ؟ وفي حاشية السيد ره : التحقيق عد مجريان حكم شئ من البينة
والاقرار عليه ، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول .
هذا المسألة - وهي مسألة أن اليمين المردودة - هل هي بمنزلة اقرار المنكر أو
بمنزلة بينة المدعي معنونة في كتاب القضاء ، وهي ذات قولين عند أصحابنا ، وخالفهم
السيد في ملحقات عروته ، وتبعه بعضهم وفرعوا على القولين فروعا ليس المقام مقام
التعرض لها ، وإنما نشير إلى وجه الترديد ، وهو : إنه قد حصر في النصوص ميزان
القضاوة في البينة واليمين ، وحيث إن المدعي لا يمين له فلا بد وأن يكون يمينه بمنزلة
بينته أو بمنزلة اقرار المنكر الذي لا يبقى معه خصومة ، فيكون الحصر محفوظا .
ووجه كونه كالاقرار : إن المنكر برده اليمين كأنه ملتزم بالمدعى به على تقدير
حلف المدعي ، وليس معنى الاقرار إلا الالتزام بالمدعى به .
ووجه كونه كالبينة : إن جانب المدعي يطلب منه البينة لقوله البينة على
المدعي ولولا أن اليمين المردودة لما ثبت بها دعواه . وتمام الكلام في محله .