شرح
وعلى التقديرين ، أما أن تكون الحالة السابقة هي العيب ، وأما أن تكون هي
الصحة ، وأما أن تكون مجهولة ، أما في الصورة الأولى فالقول قول مدعي العيب مع
يمينه للاستصحاب .
وأما في الصورتين الأخيرتين فالقول قول منكره ، أما في الأولى منهما
فللاستصحاب ، وأما في الثانية فبناء على كون أصل السلامة من الأصول العقلائية ،
فلذلك وبناء على عدم كونه منها فلأصالة اللزوم والمراد بها في المقام استصحاب بقاء
العقد بعد الفسخ وأصالة البراءة عن الأرش
الرابعة : لو اختلفا في كون الشئ عيبا وتعذر تبين الحال ، فإن أحرز كونه نقصا
ولكن تردد الأمر بين كونه منقصا للقيمة وعدمه كان الأصل مع البائع لأصالة البراءة
من الأرش ، فهل يثبت له الرد كما عن الشيخ أم لا كما في الحاشية ؟ وجهان : قد استدل
للثاني : بأن النقص غير الموجب لنقص المالية لا يكون عيبا فلا تشمله أدلة خيار
العيب .
وفيه : أولا : إن الالتزام الضمني بالصحة موجب لثبوت حق الرد لفرض تخلف
الشرط .
وثانيا : إن من يرى دلالة حديث نفي الضرر على نفي اللزوم لا بد له من البناء
على دلالته على جواز الرد في المقام لعدم انحصار الضر بالمالي ، بل هو شامل لنقص
الغرض المعاملي ، فالأظهر أن له ذلك .
وإن تردد بين كونه نقصا وعدمه كان القول قول منكره مع اليمين لأصالة عدم
كونه نقصا الأزلي ، ولأصالة اللزوم بالمعنى المتقدم .