تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
وعلى التقديرين ، أما أن تكون الحالة السابقة هي العيب ، وأما أن تكون هي الصحة ، وأما أن تكون مجهولة ، أما في الصورة الأولى فالقول قول مدعي العيب مع يمينه للاستصحاب . وأما في الصورتين الأخيرتين فالقول قول منكره ، أما في الأولى منهما فللاستصحاب ، وأما في الثانية فبناء على كون أصل السلامة من الأصول العقلائية ، فلذلك وبناء على عدم كونه منها فلأصالة اللزوم والمراد بها في المقام استصحاب بقاء العقد بعد الفسخ وأصالة البراءة عن الأرش الرابعة : لو اختلفا في كون الشئ عيبا وتعذر تبين الحال ، فإن أحرز كونه نقصا ولكن تردد الأمر بين كونه منقصا للقيمة وعدمه كان الأصل مع البائع لأصالة البراءة من الأرش ، فهل يثبت له الرد كما عن الشيخ أم لا كما في الحاشية ؟ وجهان : قد استدل للثاني : بأن النقص غير الموجب لنقص المالية لا يكون عيبا فلا تشمله أدلة خيار العيب . وفيه : أولا : إن الالتزام الضمني بالصحة موجب لثبوت حق الرد لفرض تخلف الشرط . وثانيا : إن من يرى دلالة حديث نفي الضرر على نفي اللزوم لا بد له من البناء على دلالته على جواز الرد في المقام لعدم انحصار الضر بالمالي ، بل هو شامل لنقص الغرض المعاملي ، فالأظهر أن له ذلك . وإن تردد بين كونه نقصا وعدمه كان القول قول منكره مع اليمين لأصالة عدم كونه نقصا الأزلي ، ولأصالة اللزوم بالمعنى المتقدم .