تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
وظيفته اليمين ، بل عن المستند دعوى الاجماع عليه ، إلا أن جماعة منهم العلامة والشهيد ذهبوا إلى سماع بينة المنكر ، وأن ما دل على أن اليمين على من أنكر إنما هو في مقام الارفاق لا التعين ، وعليه فكل منهما أقام بينة عمل بها . ( 2 ) ولو أقاما بينة عمل بينة المشتري ، بمعنى أن بينة المشتري تقدم عند التعارض ، فإن البينة وظيفته ، وإنما تسمع بينة البائع المنكر لو لم يقم المشتري البينة ، وهو متين لما حقق في محله من تقديم بينة الخارج عند التعارض . وللكلام محل آخر . ( 3 ) قال الشيخ قده : وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب . . . الخ . محصله : إنه في صورة امكان الاختيار والعلم بالحال لا كلام في أنه يعتبر في الحلف القاطع للخصومة أن يكون على الواقع وعلى البت . وأما في صورة الجعل بالحال فإن كان مصب الدعوى هو العلم لا كلام أيضا في أن القاطع هو الحلف على نفي العلم . وإن كان هو الواقع ، فإن كان ذلك فعل الغير كما في الدعوى على الميت كفي الحلف على نفي العلم أيضا للدليل . وإن كان فعل نفسه ففيه وجوه : الأول : الحلف على الواقع عن البت استنادا إلى الأصل . الثاني : الحلف على نفي العلم وإن لم يدع المدعي عليه العلم . الثالث : رد اليمين على المدعي ، إما مع ثبوت الحق بدون الرد كما عن بعض ، أو مع عدمه ثبوته كما عن آخر . الرابع : ايقاف الدعوى .