شرح
وظيفته اليمين ، بل عن المستند دعوى الاجماع عليه ، إلا أن جماعة منهم العلامة
والشهيد ذهبوا إلى سماع بينة المنكر ، وأن ما دل على أن اليمين على من أنكر إنما هو
في مقام الارفاق لا التعين ، وعليه فكل منهما أقام بينة عمل بها .
( 2 ) ولو أقاما بينة عمل بينة المشتري ، بمعنى أن بينة المشتري تقدم عند
التعارض ، فإن البينة وظيفته ، وإنما تسمع بينة البائع المنكر لو لم يقم المشتري البينة ،
وهو متين لما حقق في محله من تقديم بينة الخارج عند التعارض . وللكلام محل آخر .
( 3 ) قال الشيخ قده : وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم
العيب . . . الخ .
محصله : إنه في صورة امكان الاختيار والعلم بالحال لا كلام في أنه يعتبر في
الحلف القاطع للخصومة أن يكون على الواقع وعلى البت . وأما في صورة الجعل بالحال
فإن كان مصب الدعوى هو العلم لا كلام أيضا في أن القاطع هو الحلف على نفي
العلم .
وإن كان هو الواقع ، فإن كان ذلك فعل الغير كما في الدعوى على الميت كفي
الحلف على نفي العلم أيضا للدليل .
وإن كان فعل نفسه ففيه وجوه : الأول : الحلف على الواقع عن البت استنادا
إلى الأصل .
الثاني : الحلف على نفي العلم وإن لم يدع المدعي عليه العلم .
الثالث : رد اليمين على المدعي ، إما مع ثبوت الحق بدون الرد كما عن بعض ،
أو مع عدمه ثبوته كما عن آخر . الرابع : ايقاف الدعوى .