تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
ثالثها : إن النص منصرف إلى غير المقام - أي إلى ما إذا اتحد المشتري - وقد استند الشيخ ره إليه في المنع . وفيه : أنه لو تم ذلك لزم أن لا يحكم بالخيار لمجموع المشتريين أيضا ، مع أنه لا يتم إذ لا وجه للانصراف سوى الغلبة . رابعها : ما استدل به في محكي التذكرة وغيرها وسلمه الشيخ ره ، وهو : إن لازمه التبعيض على البائع وهو عيب يمنع من الرد كسائر العيوب الحادثة عند المشتري . وفيه : أولا : ما تقدم من أن المبيع قائم بعينه قبل الفسخ ، ولو سلم تغيره بعد الفسخ فهو لا يكون مانعا . وثانيا : إنه بعد الفسخ أيضا قائم بعينه ، فإن ما أخذه كل من المشتريين قائم على ما كان عليه عند أخذه ، فإنه لم يأخذ إلا حصة نفسه ، فافتراق حصته عن حصة صاحبه ليس نقصا فيما أخذه . والظاهر أن هذا مرد المصنف ره من قوله : إن التشقيص حصل بايجاب البائع ، ولا يرد عليه ما ذكره الشيخ ره بقوله : إنه تبعض بالاخراج والمقصود حصول المبيع في يد البائع كما كان قبل الخروج ، فإنه يرد عليه : إن المقصود ارجاع ما تلقاه من البائع وتملكه منه ، وهو حاصل . خامسها : ما ذكره الشيخ ره أيضا بقوله : إن خلاف ذلك ضرر على البائع وعلم البائع بذلك ليس فيه اقدام على الضرر إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض ، وهو محل الكلام . وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقام الأول . فتحصل : إن الأظهر جواز الرد ، كما ظهر مدرك القولين الآخرين والجواب عنه . المقام الثالث : ما إذا كان البائع متعددا ، ففي المكاسب : والظاهر عدم الخلاف
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 362 | السيد محمد صادق الروحاني