تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر
شرح
خامسها : ما في المكاسب : أيضا ، وهو : أن مرجع جواز الرد منفردا إلى اثبات سلطنة المشتري على إمساك الجزء الصحيح ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع ، ومنع سلطنته على الرد أولا أولى ، ولا أقل من التساوي ، فيرجع إلى أصالة اللزوم . وفيه : إن مدرك خيار العيب ليس هو قاعدة لا ضرر بل النص ، فلا بد من الرجوع ، إليه ، وهو يقتضي خيار المشتري ، وبعد ذلك أن قام دليل على خيار البائع أخذ به أيضا ، وإلا فلا . سادسها : الاجماع . وفيه : إنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه . فتحصل : إن الأظهر أن التبعض لا يمنع من الرد ، غاية الأمر أن لكل من البائع والمشتري خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى الجزء الصحيح . حكم ما إذا كان المشتري متعددا المقام الثاني : ما إذا كان المشتري متعددا ، قال المصنف : ( ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر ) . وقبل بيان الدليل ينبغي تقديم مقدمتين . إحداهما : إن موضوع البحث في هذا المقام والمقام الثالث أنه بتعدد المشتري أو البائع ، مع وحدة العقد الانشائي والمبيع عرفا ، هل يتعدد الخيار أم لا ؟ بل وحدة الخيار وتعدده تدوران مدار وحدة العقد أو المبيع أو المبيع أو تعدده ، وموضوع البحث في المقام الأول كان على العكس من ذلك ، وهو أنه مع وحدة البائع والمشتري والعقد وتعدد المبيع هل يتعدد الخيار أم لا ؟