تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أورد الجميع لا المعيب وحده
شرح
أما الوجه الأول : فلأن لزوم العقد وعدم انحلاله أجنب عن سقوط الأرش وعدمه . وأما الوجه الثاني : فلأن الرضا والالتزام بالعقد أعم من كونه مجانيا أو مع العوض . وبذلك ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه على الشيخ بأن ما ذكر في وجه سقوط الرد يدل على سقوط الأرش أيضا . السادسة قال المصنف : ( ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أو رد الجميع لا المعيب وحده ) . وعن التذكرة والدروس : إن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة . لا إشكال ولا كلا فيما إذا اشترى شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه بثمن آخر ، وأنه لو ظهر أحدهما معيوبا كان له الخيار بالنسبة إليه خاصة . كما لا اشكال في عدم جواز التفريق بينهما لو كان المبيع واحدا خارجيا ولو عرفا ، كالجارية ، مع كون البائع واحد والمشتري واحدا ، إنما الكلام فيما إذا كان البيع واحدا والمبيع متعددا خارجا ، كما لو جعل الاثنين منضما مبيعا واحدا فظهر أحدهما معيوبا أو كان البائع متعددا أو المشتري كذلك فالكلام في مقامات . الأول : ما إذا كان التعدد المتصور فيه التبعض في أحد العوضين ، فقد ادعى الاجماع على أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد ، وقد استدل له بوجوه : أحدها :