ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أورد
الجميع لا المعيب وحده
شرح
أما الوجه الأول : فلأن لزوم العقد وعدم انحلاله أجنب عن سقوط الأرش
وعدمه . وأما الوجه الثاني : فلأن الرضا والالتزام بالعقد أعم من كونه مجانيا أو مع
العوض .
وبذلك ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه على الشيخ بأن ما ذكر في وجه سقوط
الرد يدل على سقوط الأرش أيضا .
السادسة قال المصنف : ( ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان
للمشتري الأرش أو رد الجميع لا المعيب وحده ) .
وعن التذكرة والدروس : إن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض
الصفقة .
لا إشكال ولا كلا فيما إذا اشترى شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه بثمن آخر ،
وأنه لو ظهر أحدهما معيوبا كان له الخيار بالنسبة إليه خاصة . كما لا اشكال في عدم
جواز التفريق بينهما لو كان المبيع واحدا خارجيا ولو عرفا ، كالجارية ، مع كون البائع
واحد والمشتري واحدا ، إنما الكلام فيما إذا كان البيع واحدا والمبيع متعددا خارجا ،
كما لو جعل الاثنين منضما مبيعا واحدا فظهر أحدهما معيوبا أو كان البائع متعددا أو
المشتري كذلك فالكلام في مقامات .
الأول : ما إذا كان التعدد المتصور فيه التبعض في أحد العوضين ، فقد ادعى
الاجماع على أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد ، وقد استدل له بوجوه : أحدها :