تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
إلى البدل . والثاني : يرده ما دل على مانعية العيب الحادث عن الرد . والثالث : يرده ما دل على أن التلف في هذا الخيار مسقط له ولا يوجب الانتقال إلى البدل ، فيتعين الأول ، وحديث لا ضرر قد مر مرارا أنه لا يصلح لاثبات الجواز للمعاملة اللازمة . تأخير الأخذ بمقتضى الخيار . ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فإن ظاهر الغنية اسقاطه لهما ، وقد ادعى الشهرة وعدم الخلاف على كل من القول بسقوطها به وعدمه ، وهناك قول الثالث ، ظاهر الشيخ الميل إليه وتقويته ، وهو سقوط الرد دون الأرش ، والمهم ملاحظة الأدلة . وتحقيق الكلام بالبحث في موردين : الأول : في الرد . الثاني : في الرش . أما الأول : فمقتضى اطلاق النصوص عدم السقوط ما لم يتحقق أحد المسقطات ، وما أفاده الشيخ ره من أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار فيه منع يظهر لمن راجع الأخيار . واستدل للسقوط : بما دل على الفورية في كل خيار ثبت ولم يثبت لكونه على الفور أو التراخي ، وبأن التأخير دليل الرضا بسقوط الحق . ولكن يرد على الأول : أنه لا يرجع إليه مع الدليل على التراخي . ويرد على الثاني : عدم كاشفيته عن ذلك . فالأظهر عدم السقوط . وأما الثاني : فعدم سقوطه أوضح ، إذ مضافا إلى أن مقتضى اطلاق الأخبار ذلك ، ما استدل به على سقوط الرد على فرض تماميته لا يدل على سقوط الأرش .