شرح
إلى البدل .
والثاني : يرده ما دل على مانعية العيب الحادث عن الرد .
والثالث : يرده ما دل على أن التلف في هذا الخيار مسقط له ولا يوجب الانتقال
إلى البدل ، فيتعين الأول ، وحديث لا ضرر قد مر مرارا أنه لا يصلح لاثبات الجواز
للمعاملة اللازمة .
تأخير الأخذ بمقتضى الخيار .
ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فإن ظاهر الغنية اسقاطه لهما ، وقد ادعى
الشهرة وعدم الخلاف على كل من القول بسقوطها به وعدمه ، وهناك قول الثالث ،
ظاهر الشيخ الميل إليه وتقويته ، وهو سقوط الرد دون الأرش ، والمهم ملاحظة الأدلة .
وتحقيق الكلام بالبحث في موردين : الأول : في الرد .
الثاني : في الرش .
أما الأول : فمقتضى اطلاق النصوص عدم السقوط ما لم يتحقق أحد
المسقطات ، وما أفاده الشيخ ره من أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار فيه منع يظهر
لمن راجع الأخيار .
واستدل للسقوط : بما دل على الفورية في كل خيار ثبت ولم يثبت لكونه على
الفور أو التراخي ، وبأن التأخير دليل الرضا بسقوط الحق .
ولكن يرد على الأول : أنه لا يرجع إليه مع الدليل على التراخي .
ويرد على الثاني : عدم كاشفيته عن ذلك . فالأظهر عدم السقوط .
وأما الثاني : فعدم سقوطه أوضح ، إذ مضافا إلى أن مقتضى اطلاق الأخبار ذلك ،
ما استدل به على سقوط الرد على فرض تماميته لا يدل على سقوط الأرش .