شرح
بعينه .
والثانية : سقوطه مع لتغير .
والثانية وإن اختصت بمورد ثبوت الأرش ، إلا أن الأولى بما أن منطوقها مطلق
مفهومها أيضا كذلك . فتدبر فإنه لا يخلو عن التأمل والنظر .
وأما الجهة الثانية : فتقريب وجود المانع : إن في بقاء مسقطية المجتمعين الضرر
على المشتري ، فينتفي ذلك بحديث لا ضرر .
وفيه : إن التصرف مع العلم بمسقطيته يكون اقداما على الضرر ، وبدونه
لا يوجب الضرر المالي انتفائه ، والضرر من حيث الغرض المعاملي حيث إنه
موجود في جميع موارد التصرف المسقط قبل العلم فيخصص دليل نفي الضرر بما دل على مسقطيته .
ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور .
لا كلام في سقوط الأرش ، إنما الكلام في سقوط الرد أيضا ، وأورد عليه تارة :
بأن مدرك مانعية العيب الحادث عن الرد الاجماع ، وهو مختص بغير الفرض وأخرى
بأن مدركه النص الخاص ، ومورده صورة ثبوت الأرش . وثالثة بأن لزوم صبر المشتري
ضرر عليه فينتفي بحديث لا ضرر .
ولكن يرد على الأول : إن المدرك ليس هو الاجماع ، بل النص الخاص .
ويرد على الثاني : إن المرسل عام شامل لصورة عدم ثبوت الأرش .
ويرد على الثالث : إن هذا الضرر يلزم في جميع موارد العيب الحادث ، فالنص ( 1 )
الدال على مسقطيته للرد يقيد اطلاق حديث لا ضرر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 .
( 2 ) مر في خيار الغبن مصادر الحديث .