شرح
ثانيها : خبر محمد بن ميسر عنه ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد
الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ( 1 ) .
ولكن الأول في مقام الفرق بين الحبلى وغيرها لا في مقام بيان حال الوطء علما
وجهلا ، والثاني بين اجماله في خبر ثالث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا ( 2 ) . فما
أفاده الشيخ ره من أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم مم في غير محله .
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
ومنها : التصرف في المعيب الذي لم تنقص بالعيب . قد يتوهم أن التعرض لهذا المبحث في غير محله ، إذ سقوط الرد والأرش مع اجتماع مسقط هذا ومسقط ذاك من القضايا التي قياساتها معها ، ولكن يرده أن التعرض له لجهتين : إحداهما : من جهة توهم عدم المقتضي للمسقطية في صورة الاجتماع . ثانيتهما : من جهة توهم وجود المانع . أما الجهة الأولى : فتقريب عدم المقتضي : إن النصوص المتضمنة لسقوط الرد بالتصرف المغير مختصة بمورد فيه الأرش ، ولا تعرض لها بما لا أرش فيه . وفيه : إن مرسل جميل متضمن لشرطيتين : إحداهما : ثبوت الرد مع قيام المبيعهامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 8 .
( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب أحكام العيوب حديث 2 .