تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
بصورة الجهل . وثانيا : إنه لو سلم كون المقتضي في مقام الاثبات هي قاعدة لا ضرر فكونها مقتضية حتى مع العلم غير ثابت ، بل المقتضي هو الضرر المستند إلى الشارع ، فمع العلم لا مقتضي ، حيث إن الضرر لا يستند إلى الشارع كما لا يخفى ، فالأظهر فساد الشرط . وأما المورد الثاني : فإن قلنا : إن الشرط الفاسد مفسد فسد العقد أيضا ، وإلا فلا . وبذلك يظهر أن الشيخ ره الباني على عدم مفسدية لشرط الفاسد ليس له الحكم بفساد العقد في المقام . التبرئ عن العيوب ثانيها : تبرئ البائع عن العيوب وقبول المشتري البيع معه ، فإنه يسقط الرد والأرش لو ظهر أن بالمبيع عيبا ، وقد مر الكلام فيه مفصلا عند تعرض لمصنف ره ، والكلام إنما يقع في المقام في أمرين : ( 1 ) إن الشيخ الأعظم قال : إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور : عهدة العيوب ، ضمان العيب ، حكم العيب . ولما كانت البراءة مما لا ربط له بالمتبرئ غير صحيح ، والعيب بنفسه من مصاديق ذلك ، التجأ إلى إبداء احتمالات في التبرئ الموضوع للحكم في المقام : أحدها : إرادة البراءة عن تعهد البائع له وأثره حينئذ سقوط الرد والأرش . ثانيها : إرادة البراءة عن ضمانه لما به التفاوت وأثره سقوط الأرش .