شرح
بصورة الجهل .
وثانيا : إنه لو سلم كون المقتضي في مقام الاثبات هي قاعدة لا ضرر فكونها
مقتضية حتى مع العلم غير ثابت ، بل المقتضي هو الضرر المستند إلى الشارع ، فمع
العلم لا مقتضي ، حيث إن الضرر لا يستند إلى الشارع كما لا يخفى ، فالأظهر فساد
الشرط .
وأما المورد الثاني : فإن قلنا : إن الشرط الفاسد مفسد فسد العقد أيضا ،
وإلا فلا .
وبذلك يظهر أن الشيخ ره الباني على عدم مفسدية لشرط الفاسد ليس له
الحكم بفساد العقد في المقام .
التبرئ عن العيوب
ثانيها : تبرئ البائع عن العيوب وقبول المشتري البيع معه ، فإنه يسقط الرد
والأرش لو ظهر أن بالمبيع عيبا ، وقد مر الكلام فيه مفصلا عند تعرض لمصنف ره ،
والكلام إنما يقع في المقام في أمرين :
( 1 ) إن الشيخ الأعظم قال : إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور :
عهدة العيوب ، ضمان العيب ، حكم العيب .
ولما كانت البراءة مما لا ربط له بالمتبرئ غير صحيح ، والعيب بنفسه من
مصاديق ذلك ، التجأ إلى إبداء احتمالات في التبرئ الموضوع للحكم في المقام : أحدها :
إرادة البراءة عن تعهد البائع له وأثره حينئذ سقوط الرد والأرش .
ثانيها : إرادة البراءة عن ضمانه لما به التفاوت وأثره سقوط الأرش .