تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
ثالثها : إن المفهوم الذي يؤخذ منه هو مفهوم القيد ، وهذا المفهوم إن لم نقل به في غير مقام فلا يبعد القول فيه في المقام لمكان ورود الرواية في مقام ضبط مورد الخيار مقدمة لبيان سقوطه باحداث الحدث . ولكن الظاهر أن وجه نظر الشرخ ره أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله لم يبين له اعتبار عدم رفع الالتزام بالصحة ، أي لم يصدر من البائع تنبيه على العيب حتى يخرج عن عهدة البيع ، فيجامع عدم التنبيه مع علم المشتري بالعيب لا اعتبار عدم التنبيه ، وعليه فتوقف الشيخ ره في محله ولا يرد عليه شئ مما تقدم : ولو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص . فالأقوال فيه ثلاثة : صحة العقد والشرط ، اختاره صاحب الجواهر ره . فساد الشرط والعقد ، اختاره الشيخ ره . صحة العقد وفساد الشرط . فالكلام يقع في موردين : الأول في حكم الشرط . الثاني : في حكم العقد . أما الأول : فقد استدل الشيخ ره للفساد : بأنه خلاف المشروع . توضيحه : إن مدرك الخيار هو النص الخاص ، فهو كما عرفت مختص بصورة الجهل ، فلا مقتضي للخيار مع العلم ، والشرط لا يحقق المقتضي لذلك الخيار الخاص المنحصر في سبب خاص . وفي الجواهر : الاستدلال للصحة بما توضيحه : إن الضرر مقتض للخيار ، والاقدام مع العلم مانع من حيث كشفه عن الرضا ، ومع الشرط ترتفع الكاشفية فلا مانعية . وفيه : أولا : إن المقتضي في مقام الاثبات هي الأخبار ، وهي كما عرفت مختصة