شرح
ثالثها : إن المفهوم الذي يؤخذ منه هو مفهوم القيد ، وهذا المفهوم إن لم نقل به
في غير مقام فلا يبعد القول فيه في المقام لمكان ورود الرواية في مقام ضبط مورد الخيار
مقدمة لبيان سقوطه باحداث الحدث .
ولكن الظاهر أن وجه نظر الشرخ ره أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله لم
يبين له اعتبار عدم رفع الالتزام بالصحة ، أي لم يصدر من البائع تنبيه على العيب
حتى يخرج عن عهدة البيع ، فيجامع عدم التنبيه مع علم المشتري بالعيب لا اعتبار
عدم التنبيه ، وعليه فتوقف الشيخ ره في محله ولا يرد عليه شئ مما تقدم :
ولو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص . فالأقوال فيه
ثلاثة : صحة العقد والشرط ، اختاره صاحب الجواهر ره .
فساد الشرط والعقد ، اختاره الشيخ ره .
صحة العقد وفساد الشرط .
فالكلام يقع في موردين : الأول في حكم الشرط .
الثاني : في حكم العقد .
أما الأول : فقد استدل الشيخ ره للفساد : بأنه خلاف المشروع .
توضيحه : إن مدرك الخيار هو النص الخاص ، فهو كما عرفت مختص بصورة
الجهل ، فلا مقتضي للخيار مع العلم ، والشرط لا يحقق المقتضي لذلك الخيار الخاص
المنحصر في سبب خاص .
وفي الجواهر : الاستدلال للصحة بما توضيحه : إن الضرر مقتض للخيار ،
والاقدام مع العلم مانع من حيث كشفه عن الرضا ، ومع الشرط ترتفع الكاشفية
فلا مانعية .
وفيه : أولا : إن المقتضي في مقام الاثبات هي الأخبار ، وهي كما عرفت مختصة