شرح
الفائت ، ورجوع مقدار من الثمن إلى المشتري ، مع أنهم لا يقولون بذلك ، بل
باستحقاق المطالبة ، بحيث لو لم يطالب لا يرجع شئ من الثمن ، بل مع المطالبة أيضا
لا يرجع مقدار من الثمن ، بل ما يوازيه في المالية .
وثانيا : إن الأرش قابل للاسقاط ولو كان ذلك عبارة عن رجوع مقدار من
الثمن لم يكن قابلا للاسقاط .
وأما ما أفاده الشيخ ره في مقام الجواب ثانيا ، وحاصله : إن الجزء الخارجي أيضا
إذا أخذ على وجه الشرطية لا يقابل بالمال ولا يقع شئ من الثمن بإزائه . ففيه : لأن الجزء
يقابل بالمال مطلقا ، أخذ على نحو الشطرية لأن الثمن يجعل في مقابل
المجموع عند أهل العرف ، وهو المدار في الباب ، وأما الأوصاف فهي وإن أوجبت زيادة
المالية إلا أنها ليست بمال ولا يجعل شئ من الثمن بإزائها . وتمام الكلام في محله .
الخامس : الاجماع ، ولا بأس بالاستدلال به ، فإن هذا الحكم على خلاف
القاعدة ، ومن المستبعد جدا استناد الفقهاء والأساطين إلى ما تقدم من الوجوه ، ومع
ذلك طريق الاحتياط واضح .