تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
الفائت ، ورجوع مقدار من الثمن إلى المشتري ، مع أنهم لا يقولون بذلك ، بل باستحقاق المطالبة ، بحيث لو لم يطالب لا يرجع شئ من الثمن ، بل مع المطالبة أيضا لا يرجع مقدار من الثمن ، بل ما يوازيه في المالية . وثانيا : إن الأرش قابل للاسقاط ولو كان ذلك عبارة عن رجوع مقدار من الثمن لم يكن قابلا للاسقاط . وأما ما أفاده الشيخ ره في مقام الجواب ثانيا ، وحاصله : إن الجزء الخارجي أيضا إذا أخذ على وجه الشرطية لا يقابل بالمال ولا يقع شئ من الثمن بإزائه . ففيه : لأن الجزء يقابل بالمال مطلقا ، أخذ على نحو الشطرية لأن الثمن يجعل في مقابل المجموع عند أهل العرف ، وهو المدار في الباب ، وأما الأوصاف فهي وإن أوجبت زيادة المالية إلا أنها ليست بمال ولا يجعل شئ من الثمن بإزائها . وتمام الكلام في محله . الخامس : الاجماع ، ولا بأس بالاستدلال به ، فإن هذا الحكم على خلاف القاعدة ، ومن المستبعد جدا استناد الفقهاء والأساطين إلى ما تقدم من الوجوه ، ومع ذلك طريق الاحتياط واضح .

ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له

ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه وجهين . وملخص القول : إنه إن كان مدرك هذا الخيار الشرط الضمني كان الخيار ثابتا من حين العقد ، فإن الشرط صحة المبيع واقعا لا عدم ظهور العيب فالتخلف من حينه ، وكذلك الخيار . كما أنه لو استند إلى حديث لا ضرر كان لازمه ثبوته من حيث العقد ، فإن لزوم العقد على المعيب ضرر وإن لم يلتفت المشتري إلى العيب .