وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والامساك بالأرش
شرح
التخيير بين الرد وأخذ الأرش
هذا كله مع التبرئ من العيب ( و ) أما إذا أطلق المتبايعان ( بدونه ) أي بدون
التبرئ من العيب ، ف ( إذا ظهر ) به ( عيب ) سابق على العقد ( تخير المشتري بين
الرد والامساك بالأرش ) بلا خلاف ، وفي الجواهر : اجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا
صريحا وظاهرا .
ويشهد بالرد - مضافا إلى ذلك وإلى عموم أدلة الشروط كما مر - النصوص
المستفيضة الآتية .
وأما الأرش ، فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد ، بل ما دل
عليه يختص بما إذا لم يمكن الرد .
وقد استدل للتخيير بينه وبين الرد بوجوه :
الأول : إن هناك طوائف من النصوص : إحداها : ما دل على الرد مع السكوت
عن الأرش ( 1 ) ، وهي كثيرة .
ثانيتها : ما أطلق الأرش من غير ذكر للرد ، كرواية يونس المتقدمة ( 2 ) . بناء على
عدم ظهورها في صورة التصرف .
وخبر السكون عن جعفر عن أبيه : إن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل
اشترى من رجل عكة سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 . وجملة من أبواب أحكام العيوب .
( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .