تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والامساك بالأرش
شرح
التخيير بين الرد وأخذ الأرش هذا كله مع التبرئ من العيب ( و ) أما إذا أطلق المتبايعان ( بدونه ) أي بدون التبرئ من العيب ، ف‍ ( إذا ظهر ) به ( عيب ) سابق على العقد ( تخير المشتري بين الرد والامساك بالأرش ) بلا خلاف ، وفي الجواهر : اجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا صريحا وظاهرا . ويشهد بالرد - مضافا إلى ذلك وإلى عموم أدلة الشروط كما مر - النصوص المستفيضة الآتية . وأما الأرش ، فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد ، بل ما دل عليه يختص بما إذا لم يمكن الرد . وقد استدل للتخيير بينه وبين الرد بوجوه : الأول : إن هناك طوائف من النصوص : إحداها : ما دل على الرد مع السكوت عن الأرش ( 1 ) ، وهي كثيرة . ثانيتها : ما أطلق الأرش من غير ذكر للرد ، كرواية يونس المتقدمة ( 2 ) . بناء على عدم ظهورها في صورة التصرف . وخبر السكون عن جعفر عن أبيه : إن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 . وجملة من أبواب أحكام العيوب . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .