تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ما لا يتصرف فإن كان قد تصرف
شرح
وفيه : إن للخيار معنى واحدا في جميع الموارد وهو ملك حل العقد واقراره ، وهذا من أحكام العقد . وأما الأرش فهو غرامة شرعية لتدارك الفائت وأجنبي عن أحكام العقد ، فاسقاط الخيار لا يوجب اسقاط حق الأرش .

التصرف مسقط

ثانيها : التصرف في المعيب عند علمائنا كما عن التذكرة ، وعن السرائر والمسالك : الاجماع عليه في الجملة . فثبوت الخيار بين الرد والامساك إنما هو ( ما لم يتصرف ، فإن كان قد تصرف ) سقط الرد . وكلمات القوم في المقام مضطربة ، ولا يمكن تحصيل الاتفاق على شئ ، والوجوه المحتملة كثيرة : منها : مسقطية التصرف مطلقا . ومنها : مسقطيته إذا كان دالا نوعا على الرضا . ومنها : مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا وتغير المبيع . ومنها : مسقطية التصرف المغير للعين خاصة . ومنها : تغيرها ولو من تصرف ، ومنها غير ذلك ، والمهم ملاحظة الأدلة . الظاهر أن التصرف إذا كان بقصد الالتزام بالعقد وكاشفا عنه كان مسقطا على القاعدة من جهة أن الاسقاط كسائر الانشائيات لا يعتبر فيه اللفظ ويمكن انشائه بالفعل ، وإن لم يكن بقصد الاسقاط فقد استدل لمسقطيته بوجوه : أحدها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أيما رجل اشترى شيئا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333 | السيد محمد صادق الروحاني