تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن . وفيه : إن الأرش ليس جزء من الثمن ، فأخذه ليس ردا للبيع في بعض مقتضاه ، مع أن الظاهر من النصوص كان متعلق الرد فيها رد المبيع أو البيع هو رد البيع بتمامه كما هو واضح . ومنها : إن التقييد بعدم امكان الرد في نصوص الأرش وارد مورد الغالب ، لأن العادة قاضية بعدم إمساك المعيب . وفيه : إن هذا لو تم فإنما هو فيما إذا كان لدليل الأرش اطلاق فيجمع بينهما بذلك ، وإلا فمجرد عدم المانع اثباتا لا يجدي . الثالث : ما في الفقه الرضوي : فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب . ( 1 ) وفيه : ما تقدم في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت اعتباره ، بل لم يثبت كونه كتاب خبر ، وضعفه غير منجبر بالعمل . الرابع : كون ذلك مقتضى القاعدة . بتقريب : إن وصف الصحة الفائت بمنزلة الجزء ، فالمعقود عليه منحل إلى أجزاء ثمنا ومثمنا ، فكما أنه في فوات الجزء يسترجع مقدار من الثمن يقابل ذلك الجزء فكذلك في وصف الصحة ، فثبوت الأرش على القاعدة . وأما ثبوت جواز الرد فمن جهة أن فوات الوصف يوجب تبعض الصفقة ، فله الرد لذلك . وفيه : أولا : ما في المكاسب من أن لازم ذلك بطلان البيع بالنسبة إلى الوصف
هامش
( 1 ) المستدرك باب 12 من أبواب الخيار حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 329 | السيد محمد صادق الروحاني