تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
أخرى : يكون السبب هو العقد ولكن شرط تأثيره ظهور العيب . وهل يثبت خيار العيب في الثمن أيضا ، أم يختص بالمثمن ؟ وجهان ، استدل الشيخ الأعظم للثبوت مع الاعتراف باختصاص النصوص بالبيع بأن التقييد في الاخبار بالمبيع محمول على الغالب من كون الثمن نقدا غالبا ، والمثمن متاعا ، فيكثر فيه العيب بخلاف النقد ، لا يفيد ، فإن حمل القيد على الغالب يفيد فيما إذا كان هناك اطلاق ، وفي المقام لا اطلاق يعم الثمن والمثمن . فالحق أن يقال : إن مدرك هذا الخيار إن كان هو الشرط الضمني ، أو حديث ( لا ضرر ، أو الاجماع ، ثبت ذلك بالإضافة إلى الثمن أيضا وإن كان المدرك هو الأخيار فهي وإن اختصت بالمبيع إلا أنه يمكن التعدي بضميمة دعوى القطع بعدم الخصوصية للمبيع في ذلك . والله العالم .

مسقطات الرد - الاسقاط

الرابعة : يسقط الرد خاصة بأمور ، أحدها : التصريح بالتزام العقد واسقاطه واختيار الأرش ، فإن هذا لازم التخيير بين الرد والامساك بالأرش ، لكونه من الحقوق ولو أطلق الالتزام فالظاهر أيضا عدم سقوط الأرش . وأما لو أسقط الخيار ، فسقوط الرد به لا اشكال فيه ولا كلام ، لأنه من الحقوق التي تسقط بالاسقاط كما عرفته في الخيارات السابقة ، وإنما الكلام في الأرش ، وفي المكاسب لا يبعد سقوطه . ووجهه السيد بأن الأرش ليس أمرا خارجا عن الخيار وزائدا عليه ، بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين أمور ثلاثة : الالتزام بالعيب ، والرد ، والأرش . انتهى .