شرح
أخرى : يكون السبب هو العقد ولكن شرط تأثيره ظهور العيب .
وهل يثبت خيار العيب في الثمن أيضا ، أم يختص بالمثمن ؟ وجهان ، استدل
الشيخ الأعظم للثبوت مع الاعتراف باختصاص النصوص بالبيع بأن التقييد في
الاخبار بالمبيع محمول على الغالب من كون الثمن نقدا غالبا ، والمثمن متاعا ، فيكثر
فيه العيب بخلاف النقد ، لا يفيد ، فإن حمل القيد على الغالب يفيد فيما إذا كان هناك
اطلاق ، وفي المقام لا اطلاق يعم الثمن والمثمن .
فالحق أن يقال : إن مدرك هذا الخيار إن كان هو الشرط الضمني ، أو حديث
( لا ضرر ، أو الاجماع ، ثبت ذلك بالإضافة إلى الثمن أيضا وإن كان المدرك هو الأخيار
فهي وإن اختصت بالمبيع إلا أنه يمكن التعدي بضميمة دعوى القطع بعدم الخصوصية
للمبيع في ذلك . والله العالم .