شرح
وجهين .
أحدهما : أنه كيف ينفذ العفو من أحدهما مع أن الحق واحد قائم بالمجموع .
ثانيهما : أنه كيف يجوز الاستيفاء من أحدهم ولو لم يأذن به الآخر ، والشيخ
ره أجاب عنه : بأنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة .
وفيه : أولا : إنه لو تم اقتضى بقاء حقه بمقدار حصته ، فإن إرث حق الشفعة
إنما هو بمقدار الحصة لقاعدة الميراث لا استيفاء الحق في الجميع
وثانيا : أنه لا يتم ، فإن حق الشفعة لا يكون ثبوته للضرر ، فإن ضرر الشركة
حاصل قبلا ، وقد تبدل شريك بشريك ، وربما يكون الثاني أحسن من الأول .
وثالثا : أنه إذا كان للجميع حق واحد فلا ضرر ، فإن الملك الكذائي المتعلق لحق
قائم بالمجموع قد انتقل إلى الورثة ، ولا ضرر في ذلك ، والحق أنه لا فرق بين حق
الشفعة ، والمقام وما ذكرناه يجري فيه .