تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
من جعل الخيار لخصوص صاحب الحيوان لا اختصاص الموضوع به . ثالثها : ما في المكاسب أيضا ، قال : مضافا إلى أدلة سائر الخيارات ، فإن القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه ل . وفيه : أن بعض تلك الخيارات مختص بالمالك لاختصاص دليله به كخيار الغبن لو قلنا إن مدركه حديث لا ضرر ، وبعضها تابع لجعل المتبايعين ولو كان هو الأجنبي كشرط الخيار ، وبعضها كخيار العيب يجري فيه ما هو الجاري في المقام . رابعها : ما في المكاسب أيضا ، وهو : أن ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور . وفيه : أن الحكمة غير معلومة ، مع أن الحكم لا يدور مدارها . خامسها : ما في المكاسب في أواخر المبحث ، وهو : أن ثبوت الخيار للوكيل يضاد مع سلطنة الموكل على ماله ، لأن بالفسخ يخرج المال عن ملكه قهرا عليه ، فأدلة الخيار على فرض شمولها له تعارض دليل السلطنة المالك ، ويقدم دليل السلطنة ، وإن كانت النسبة عموما من وجه لحكم العقل وبناء العقلاء ، ولا أقل من التساقط فيرجع إلى استصحاب بقاء الملك بعد فسخه . وفيه : أن النسبة بين دليل الخيار ودليل السلطنة عموم مطلق ، لأن خيار كل من المتعاملين ينافي سلطنة الآخر على ما انتقل إليه . سادسها : ما أفاده بعض المحققين ره ، وهو : أن بعض ، ( 1 ) نصوص الباب تضمن ثبوت هذا الخيار للتاجر ، وعدم شموله لمجري الصيغة واضح ، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص . وفيه : أنه بما أنهما مثبتان لا وجه للحمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29 | السيد محمد صادق الروحاني