شرح
من جعل الخيار لخصوص صاحب الحيوان لا اختصاص الموضوع به .
ثالثها : ما في المكاسب أيضا ، قال : مضافا إلى أدلة سائر الخيارات ، فإن القول
بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه ل .
وفيه : أن بعض تلك الخيارات مختص بالمالك لاختصاص دليله به كخيار الغبن
لو قلنا إن مدركه حديث لا ضرر ، وبعضها تابع لجعل المتبايعين ولو كان هو الأجنبي
كشرط الخيار ، وبعضها كخيار العيب يجري فيه ما هو الجاري في المقام .
رابعها : ما في المكاسب أيضا ، وهو : أن ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته
للوكيل المذكور .
وفيه : أن الحكمة غير معلومة ، مع أن الحكم لا يدور مدارها .
خامسها : ما في المكاسب في أواخر المبحث ، وهو : أن ثبوت الخيار للوكيل يضاد
مع سلطنة الموكل على ماله ، لأن بالفسخ يخرج المال عن ملكه قهرا عليه ، فأدلة الخيار
على فرض شمولها له تعارض دليل السلطنة المالك ، ويقدم دليل السلطنة ، وإن كانت
النسبة عموما من وجه لحكم العقل وبناء العقلاء ، ولا أقل من التساقط فيرجع إلى
استصحاب بقاء الملك بعد فسخه .
وفيه : أن النسبة بين دليل الخيار ودليل السلطنة عموم مطلق ، لأن خيار كل
من المتعاملين ينافي سلطنة الآخر على ما انتقل إليه .
سادسها : ما أفاده بعض المحققين ره ، وهو : أن بعض ، ( 1 ) نصوص الباب تضمن
ثبوت هذا الخيار للتاجر ، وعدم شموله لمجري الصيغة واضح ، وبه يقيد اطلاق سائر
النصوص .
وفيه : أنه بما أنهما مثبتان لا وجه للحمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الخيار حديث 6 .