تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
وأورد عليه : بأن الخبر علوي ، وموجب التقية حدث في عصر الصادقين عليهما السلام . ودفع بأن الحاكي لهذه الرواية حيث إنه الصادق عليه السلام فيمكن التقية في مقام الحكاية والرواية عن الأمير عليه السلام . وفيه : أن التقية في مقام الحكاية بمعنى نقل جملة عن شخص مع عدم صدورها منه وكونه كذبا غير معهود ، ولعل أحسن الوجوه ما أفاده بعضهم من أن المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع لا الصفق المحقق للبيع ، كيف وموضوعه المبيع ، فيكون البيع محققا قبله . انتهى . وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل .

ثبوت الخيار للوكيل

الأولى : لا خلاف ولا اشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين إذا كانا أصيلين ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة ، إلا ما عن المحقق الثاني في جامع المقاصد من انكار ثبوته للوكيل بقول مطلق . وكيف كان : فيقع الكلام في مقامين : الأول : في ثبوت الخيار للوكيل . الثاني : في ثبوته للموكل . أما المقام الأول فتوضيحه : أن الوكيل قد يكون وكيلا في اجراء الصيغة خاصة ، وقد يكون وكيلا مستقلا في ايجاد المعاملة فقط ، وقد يكون وكيلا مستقلا في أمر المعاملة ايجادا وفسخا - على كلام في معقوليته سيجئ - وقد يكون وكيلا مفوضا إليه أمر المعاملة وجودا وعدما إن شاء باع وإن شاء لم بيع . أما القسم الأول : فقد استدل لعدم ثبوت الخيار له في قبال ما قيل من صدق البيع عليه فتشمله أدلة الخيار بوجوه : أحدها : ما أفاده الشيخ ره وتفرد به وهو : أن
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 27 | السيد محمد صادق الروحاني