تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
أصالة عدمه ، ولا تعارضها أصالة عدم تعلقه بالموصوف بالوصف المفقود لعدم ترتب الأثر عليها إلا إذا ثبت بها وروده على الموجود . وفيه : إن من الواضح عدم دخالة الوصف الموجود في اللزوم ، فإن الدخيل فيه عدم تخلف الوصف وعدم فقده . وبعبارة أخرى : الخيار معلق على العقد على الموصوف بوصف مفقود ، فأصالة عدم تعلق العقد بالموصوف بوصف مفقود تعبد بعدم الخيار البديل اللزوم . الثالث : ما عن التذكرة وهو أصالة عدم الرضا بهذا الموجود . وفيه : إن الرضا به مفروض ، وإلا لزوم منه البطلان لا الخيار . وهناك وجوه أخر لأجل وضوح فسدها أغمضنا عن ذكرها ، فظهر أن الأصل مع البائع . وعن الحقق الخراساني ره في مقام بيان أن الأصل مع البائع : إنه لو كان الاختلاف في ذكر الوصف أو في ظهور الخلاف كان الأصل عدمهما . وفيه : إن أصالة عدم ذكر الوصف وإن كانت من الأصول العقلائية إلا أنها لا تجري في المقام لتعين ذكره دفعا للغرر ، فالخلاف في أنه الوصف المفقود أو الموجود ، ولا أصل عقلائي يعين أحدهما ، وأصالة عدم ظهور الخلاف ليست من الأصول العقلائية ولا من التعبدية إلا إذا كان الخيار مترتبا على ظهور تخلف الوصف .