شرح
أصالة عدمه ، ولا تعارضها أصالة عدم تعلقه بالموصوف بالوصف المفقود لعدم ترتب
الأثر عليها إلا إذا ثبت بها وروده على الموجود .
وفيه : إن من الواضح عدم دخالة الوصف الموجود في اللزوم ، فإن الدخيل فيه
عدم تخلف الوصف وعدم فقده . وبعبارة أخرى : الخيار معلق على العقد على الموصوف
بوصف مفقود ، فأصالة عدم تعلق العقد بالموصوف بوصف مفقود تعبد بعدم الخيار
البديل اللزوم .
الثالث : ما عن التذكرة وهو أصالة عدم الرضا بهذا الموجود .
وفيه : إن الرضا به مفروض ، وإلا لزوم منه البطلان لا الخيار .
وهناك وجوه أخر لأجل وضوح فسدها أغمضنا عن ذكرها ، فظهر أن الأصل
مع البائع .
وعن الحقق الخراساني ره في مقام بيان أن الأصل مع البائع : إنه لو كان
الاختلاف في ذكر الوصف أو في ظهور الخلاف كان الأصل عدمهما .
وفيه : إن أصالة عدم ذكر الوصف وإن كانت من الأصول العقلائية إلا أنها
لا تجري في المقام لتعين ذكره دفعا للغرر ، فالخلاف في أنه الوصف المفقود أو الموجود ،
ولا أصل عقلائي يعين أحدهما ، وأصالة عدم ظهور الخلاف ليست من الأصول
العقلائية ولا من التعبدية إلا إذا كان الخيار مترتبا على ظهور تخلف الوصف .