شرح
فيه ما ذكر من أنه بانحلال العقد ينحل الشرط . وجوابه ما تقدم ، وأما في مسقطيته
للخيار فحال هذا المورد حال المورد المتقدم ، والله العالم .
قال الشيخ قده : وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد . . . الخ محصل ما أفاده صاحب الحدائق ره بعد حمل الحكم بالفساد من الشهيد
على فساد البيع : أنه على اطلاقه ممنوع ، بل يتم في صورة ظهور الخلاف ، ووجه بطلانه
حينئذ أن الموجود غير المبيع .
ودعوى أن هذا الشرط يجبر المخالفة ، إذ معه كأنه يكن المبيع هو الواجد
فلا مخالفة مندفعة بأنه شرط فاسد لاطلاق أخبار ( 1 ) الخيار ، فلا يكون جابرا ، وأما مع
عدم ظهور الخلاف . فمقتضى عموم أخبار الخيار عند ظهور الخلاف وأخبار ( 2 ) البطلان
القاضيتين بالصحة مع عدم بالصحة مع عدم ظهور الخلاف هو الحكم بالصحة ، ثم وجه كلام الشهيد
ره : بأن مراده الحكم بفساد الشرط وجه فساده بأنه لا تأثير له مع الظهور وعدمه ، إذ
مع الظهور على الوصف لا تخلف كي يجب الابدال ومع عدمه والمخالفة يكون الشرط
مخالفا للسنة ، وهي أخبار الخيار فلا أثر له على التقديرين .
وقد ظهر مما حققناه وجوه الضعف في كلامه ، فلا حاجة إلى الإعادة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار .
( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار .