تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
فيه ما ذكر من أنه بانحلال العقد ينحل الشرط . وجوابه ما تقدم ، وأما في مسقطيته للخيار فحال هذا المورد حال المورد المتقدم ، والله العالم . قال الشيخ قده : وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد . . . الخ محصل ما أفاده صاحب الحدائق ره بعد حمل الحكم بالفساد من الشهيد على فساد البيع : أنه على اطلاقه ممنوع ، بل يتم في صورة ظهور الخلاف ، ووجه بطلانه حينئذ أن الموجود غير المبيع . ودعوى أن هذا الشرط يجبر المخالفة ، إذ معه كأنه يكن المبيع هو الواجد فلا مخالفة مندفعة بأنه شرط فاسد لاطلاق أخبار ( 1 ) الخيار ، فلا يكون جابرا ، وأما مع عدم ظهور الخلاف . فمقتضى عموم أخبار الخيار عند ظهور الخلاف وأخبار ( 2 ) البطلان القاضيتين بالصحة مع عدم بالصحة مع عدم ظهور الخلاف هو الحكم بالصحة ، ثم وجه كلام الشهيد ره : بأن مراده الحكم بفساد الشرط وجه فساده بأنه لا تأثير له مع الظهور وعدمه ، إذ مع الظهور على الوصف لا تخلف كي يجب الابدال ومع عدمه والمخالفة يكون الشرط مخالفا للسنة ، وهي أخبار الخيار فلا أثر له على التقديرين . وقد ظهر مما حققناه وجوه الضعف في كلامه ، فلا حاجة إلى الإعادة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 283 | السيد محمد صادق الروحاني