تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وأقسامه سبعة : الأول : خيار المجلس
شرح
والظاهر أن نظره قده إلى أن العقد يقتضي اللزوم ، وكون أحد العوضين فقط عوضا عن الآخر والمخرج عن الأمر الأول هو الخيار وعن الثاني ظهور العيب ، فإنه يوجب أخذ الأرش مع المبيع . أقسام الخيار إذا عرفت ما ذكرناه فيقع الكلام في أقسام الخيار ، ( و ) أحكامه ، أما ( أقسامه ) فقد ذكر المصنف هنا منها ( سبعة ) وفي بعض الكلمات أنها ثمانية ، وفي آخر أنها أربعة عشر . قال صاحب الجواهر : وليس ذلك خلافا إنما هو مجرد جمع واستقصاء . والحق في بيان الجامع لها أن الخيار تارة : يكون بجعل الشارع ابتداء ومطلقا كخيار المجلس والحيوان ، وأخرى : يكون بجعل من المتعاملين مثل شرط الخيار ، وثالثة : يكون وسطا بينهما بأن يلتزم المتبايعان في ضمن العقد وجود شرط أو وصف ، أو عدمه ، أو عمل خارجي وتبين خلافه ، فإنه يثبت لمن له الالتزام الخيار حينئذ ، والكلام يقع أو لا فيما يكن بجعل شرعي ابتداء .

خيار المجلس

( الأول : خيار المجلس ) قال الشيخ : المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين . أو لكن : ليس في أدلة هذا الخيار لفظ المجلس ولا مكان المتبايعين ، بل في النصوص جعل هذا الخيار مغيا بالافتراق ، ويستظهر من ذلك اعتبار الاجتماع العرفي