وأقسامه سبعة : الأول : خيار المجلس
شرح
والظاهر أن نظره قده إلى أن العقد يقتضي اللزوم ، وكون أحد العوضين فقط
عوضا عن الآخر والمخرج عن الأمر الأول هو الخيار وعن الثاني ظهور العيب ، فإنه
يوجب أخذ الأرش مع المبيع .
أقسام الخيار
إذا عرفت ما ذكرناه فيقع الكلام في أقسام الخيار ، ( و ) أحكامه ، أما ( أقسامه )
فقد ذكر المصنف هنا منها ( سبعة ) وفي بعض الكلمات أنها ثمانية ، وفي آخر أنها أربعة
عشر . قال صاحب الجواهر : وليس ذلك خلافا إنما هو مجرد جمع واستقصاء .
والحق في بيان الجامع لها أن الخيار تارة : يكون بجعل الشارع ابتداء ومطلقا
كخيار المجلس والحيوان ، وأخرى : يكون بجعل من المتعاملين مثل شرط الخيار ، وثالثة :
يكون وسطا بينهما بأن يلتزم المتبايعان في ضمن العقد وجود شرط أو وصف ، أو عدمه ،
أو عمل خارجي وتبين خلافه ، فإنه يثبت لمن له الالتزام الخيار حينئذ ، والكلام يقع أو
لا فيما يكن بجعل شرعي ابتداء .