تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما
شرح
للانصراف . وفيه : أن الانصراف ممنوع ، والتلازم بين ارتفاع الخيار الضمان أيضا كذلك ، فالأظهر أنه من مال بائعه على هذا المسلك . قال في محكي النهاية : وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال لأن الخيار له بعدها . ويمكن أن يكون وجه التعميم في هذه الصورة : أن هذا الخيار لا يسقط بالاقباض بعد الثلاثة عنده ، وهو ممن نسب إليه أن انتقال المبيع إلى المشتري إنما يكون بعد انقضاء الخيار من غير فرق بين الخيار المتصل والمنفصل ، فإنه على هذا يكون التلف من البائع لوقوعه في ملكه ، فلا يتوجه ايراد الشيخ ره عليه بأن التعميم مناف لتعليل الحكم بأن الخيار له بعد الثلاثة ، وإنما لا يلتزم بذلك في الاقباض في الثلاثة من جهة أن الاقباض قبلها رافع لموضوع الخيار . شراء ما يفسد من يومه الرابعة : المشهور بين الأصحاب : أنه لو اشترى ما يفسد من يومه كما في بعض الكلمات ( وما لا بقاء له ) كما في آخر ( يثبت الخيار فيه يوما ) فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له . وقد استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه : منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بنابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما