تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
وأما معتبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيها بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له ( 1 ) . فهو غير معمول بيه بين الأصحاب ، ولا قائل به ، وعلى فرض عدم وهنه بذلك فلمعارضته مع ما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على استحباب الصبر له وعدم الفسخ إلى مضي المدة المذكورة كما قيل ، أو مخصوص بالجارية كما عن الشيخ الطوسي . وعلى أي حال : المعتمد هي النصوص المتقدمة ، وتحقيق القول فيها ، أن محتملاتها ثلاثة : الأول : أنه يشترط في صحة البيع القبض في الثلاثة ، فمع عدم القبض في الثلاثة لا يكون البيع صحيحا من الأول ، استظهره السيد من النصوص . الثاني : صحة البيع قبل مضي الثلاثة ، وبطلانه بمضيها مع عدم القبض أو انفساخ العقد بذلك . الثالث : عدم لزوم العقد بالتخير عن الثلاثة ، وصيرورة اللازم جائزا . والمشهور على الأخير ، والآخرون على الثاني ، ولأول خلاف الظاهر ، فإن ظاهر النصوص سؤالا وجوابا تمامية البيع قبل مضي الثلاثة ، ونفي البيع من حين مضيها ، فيدور الأمر بين الأخيرين . والشيخ بعد اعتراف بظهورها في أنفسها في الأول منهما ذهب إلى أن هناك قرينتين صارفتين عن هذا الظهور : إحداهما : فهم الأصحاب وحملهم الأخبار على نفي اللزوم ، ثانيتهما : إن قوله ( عليه السلام ) في أكثر تلك الأخبار لا بيع له ظاهر في إرادة انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري خاصة ، وحيث إن نفي الصحة لا يعقل من أحد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الخيار حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235 | السيد محمد صادق الروحاني