شرح
لا يقال : إنه يحتمل أن يكون المراد بالبيع المنفي المبيع كما هو المراد منه في قوله
من اشترى بيعا فقوله لا بيع له أيضا ظاهر في فساد البيع وانفساخه .
فإنه يقال إنه خلاف الظاهر جدا ، ومجرد استعماله فيه في صدر الحديث لا يصلح
قرينة لذلك .
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور : أحدها : عدم قبض المبيع ، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا . وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بقوله ( عليه السلام ) في خبر علي بن يقطين المتقدم فإن قبض بيعه ( 1 ) بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع . وأورد عليه : باحتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد ، يعني قبض البائع الثمن . وأجاب الشيخ ره عنه بجوابين : أحدهما : إن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر ، بل لم يوجد . ثانيهما : اجراء أصالة عدم التشديد نظير أصالة عدم المد في لفظ البكا الوارد في قواطع الصلاة . ولكن يرد على الأول : منعه ، وعي الثاني : إن التشدد والتخفيف من أنحاءهامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الخيار حديث 3 .