تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الخامس : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة وإن مضت كان للبايع الفسخ
شرح

خيار التأخير

( الخامس ) خيار التأخير قال المصنف ره في المتن : ( من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة وإن مضت كان للبائع الفسخ ) . وقال في التذكرة : من باع شيئا ولم يسلمه المشتري ولا يقبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالعين ، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع . وعن ظاهر المبسوط والإسكافي وصريح الكفاية والحدائق بطلان البيع وانفساخه بعد الثلاثة ، وتوقف في الحكم جماعة منهم المحقق الأردبيلي ره . وقد استدل للمشهور - مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه غير واحد - بوجوه : أحدها : حديث لا ضرر ( 1 ) فإن صبر البائع بعدم تصرفه في المبيع مع عدم أخذه الثمن ، وضمانه وتلفه منه لكونه من التلف قبل القبض ، ووجوب حفظه المبيع للمشتري ضرر عليه فينفي بالخبر . وفيه : أولا : إن هذا لا ينطبق على ما بنوا عليه سعة وضيقا ، نفيا واثباتا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب الخيار .